تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجـوال الدولي وغيرها من الخصائص، للوزراء ومـن في مرتبتهم، ولنـواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين.
تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص لوكلاء الوزارات ولشاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ومن في حكمهم من العسكريين، ولمديري مكاتب الوزراء ما لم تؤمن لهم هذه الخدمـة من قبل ، وذلك بحسب تقدير الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة.
تؤمن خدمة هاتفية متنقلة محدودة الاتصال - مثـل الهـائف العائلي أو خدمة الاتصال الفردي والجماعي ( اضغط وتحدث ) - بخاصية الاتصال الداخلي بأرقام هواتف رسمية محددة، لكل من تتطلب طبيعة عمله الميداني ضرورة الاتصال بتلك الهواتف الرسمية بصفة عاجلة ومستمرة ، كما تؤمن خدمة نقل البيانات لكل من تتطلب طبيعة عمله تأمينها، وذلك بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة المبنية على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض في الجهة الحكومية، وفي أضيق الحدود بحسب حاجة العمل الفعلية ، على أن تتحمل الجهة الحكومية قيمة الجهاز بما لا يتجاوز خمسمائة ريال.
تعرض طلبات تأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة لغير الفئات المتقدم ذكرها على اللجنة المركزية للهواتف الرسمية المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 1390/4/10هـ، على أن تتضمن تلك الطلبات الأسباب المؤيدة للطلب وأن يكون تأمين تلك الخدمة أو الخصائص الإضافية في أضيق الحدود بحسب حاجة العمل الفعلية.
يخاطب الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الطلبات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذه القواعد.
تتحمل الجهة الحكومية المستحقات المترتبة على الخدمة الهاتفية المتنقلة المؤمنة للفئات المشار إليها أعلاه.
يتحمل من أُمنت له الخدمة الهاتفية المتنقلة من الفئات المشار إليهـا في البنود (أولا) و(ثانياً) و(رابعاً) قيمة الجهاز.
تلغي هذه القواعد كل ما يتعارض معها من أحكام .