قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة إعادة تنظيم الهواتف الرسمية في الأجهزة الحكومية ومنازل المسؤولين. يتعين على كل جهة حكومية تقديم بيانات عن الهواتف المطلوبة خلال ثلاثة أشهر، مع تحديد الأولويات. سيتم توفير هواتف خاصة للوزراء ونوابهم ولشاغلي المرتبة الممتازة، مع إمكانية طلب هواتف إضافية عند الحاجة. كما تم تحديد عدد الهواتف المخصصة للمنازل والمكاتب داخل وخارج المملكة، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية.
تنظم الوثيقة استخدام الهواتف الرسمية في المكاتب الحكومية خارج المملكة، حيث يُسمح لكل ...