اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م

  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

  • إذ تحدوها الرغبة في أن تسوى بروح التفاهم المتبادل والتعاون، كل المسائل المتصلة بقانون البحار، وإذ تدرك المغزى التاريخي لهذه الاتفاقية بوصفها مساهمة هامة في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء.

  • وإذ تلاحظ أن التطورات التي حدثت منذ مؤتمري الأمم المتحدة لقانون البحار المعقودين في جنيف عام 1958 و1960 قد أبرزت الحاجة إلى اتفاقية جديدة لقانون البحار مقبولة عموما،

  • وإذ تعي أن مشاكل حيز المحيطات وثيقة الترابط ويلزم النظر فيها ككل،

  • وإذ تسلم باستحسان العمل، عن طريق هذه الاتفاقية، ومع إيلاء المراعاة الواجبة لسيادة كل الدول، على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات ييسر الاتصالات الدولية ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة وصون مواردها الحية، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها،

  • وإذ تضع في اعتبارها أن بلوغ هذه الأهداف سيساهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء، ولاسيما المصالح والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، ساحلية كانت أم غير ساحلة،

  • وإذ ترغب في أن تطور، عن طريق هذه الاتفاقية، المبادئ الواردة في القرار 2749 (د - 25) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1970 الذي أعلنت فيه الجمعة العامة للأمم المتحدة رسميا، بين ما أعلنته، أن منطقة قاع البحار والمحيطات وباطن أرضه، خارج حدود الولاية الوطنية، هي ومواردها تراث مشترك للإنسانية، وأن استكشافها واستغلالها يجب أن يكونا لصالح الإنسانية جمعاء، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول،

  • وإذ تؤمن بأن عملية تدوين قانون البحار وتطويره التدريجي التي تحققت في هذه الاتفاقية، ستساهم في تعزيز السلم والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين جميع الدول طبقا لمبادئ العدل والمساواة في الحقوق، وستشجع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع شعوب العالم، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المبينة في الميثاق.

  • وإذ تؤكد أن قواعد ومبادئ القانون الدولي المطبق عموما ستظل تحكم المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية،

  • قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول: مقدمة

المادة 1: المصطلحات المستخدمة والنطاق

  • 1- لأغراض هذه الاتفاقية:

    • (1) تعني "المنطقة" قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية.

    • (2) تعني "السلطة" السلطة الدولية لقاع البحار

    • (3) تعني "الأنشطة في المنطقة" جميع أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة.

    • (4) يعني "تلوث البيئة البحرية" إدخال الإنسان في البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية، مثل الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشطة البحرية، بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار، والحط من نوعية قابلية مياه البحر للاستعمال، والإقلال من الترويج

    • (5) (أ) يعني "الإغراق":

      • 1- أي تصريف متعمد في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية،

      • 2- أي إغراق متعمد في البحر للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من التركيبات الاصطناعية.

    • ب- لا يشمل "الإغراق" ما يلي:

      • 1- تصريف الفضلات أو المواد الأخرى الذي يصاحب التشغيل الاعتيادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها من التركيبات الاصطناعية ومعداتها في البحر، أو ينتج عنه، وذلك خلاف الفضلات أو المواد الأخرى التي تنقل بواسطة أو إلى سفن أو طائرات أو أرصفة أو تركيبات اصطناعية أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد أو تنتج عن معالجة هذه الفضلات أو المواد الأخرى على متن تلك السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو التركيبات،

      • 2- إيداع مواد لغرض غير مجرد التخلص منها، بشرط ألا يتعارض هذا الإيداع مع مقاصد هذه الاتفاقية.

  • 2-

    • (1) تعني "الدول الأطراف" الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها.

    • (2) تنطبق هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال على الكيانات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة 1 من المادة 305، والتي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية وفقا للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمن هذا النطاق يشير مصطلح "الدول الأطراف" إلى تلك الكيانات.

الجزء الثاني: البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة

المادة 2: النظام القانوني للبحر الإقليمي وللحيز الجوي فوق البحر الإقليمي ولقاعه وباطن أرضه

  • 1- تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي.

  • 2- تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعة وباطن أرضه.

  • 3- تمارس السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي.

المادة 5: خط الأساس العادي

  • باستثناء الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية على غير ذلك، خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي