بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974

المادة الأولى: التزامات عامة

  • 1- تتعهد أطراف هذا البروتوكول أن تقوم بتنفيذ أحكامه وكذلك المرفق التابع له الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منه. وتشكل كل إشارة إلى هذا البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى مرفقه.

  • 2- تطبق -في ما بين أطراف هذا البروتوكول- أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعدلة (المشار إليها في ما بعد باسم "الاتفاقية")، مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في هذا البروتوكول.

  • 3- في ما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية وهذا البروتوكول فإن على أطراف هذا البروتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية وهذا البروتوكول حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.

المادة الثانية: المعاهدات السابقة

  • 1- يحل هذا البروتوكول، فيما بين أطراف هذا البروتوكول، محل بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية ويبطله.

  • 2- بغض النظر عن الأحكام الأخرى في هذا البروتوكول، فإن أي شهادة تصدر طبقاً لنصوص الاتفاقية وكذلك أي ملحق لهذه الشهادة يصدر طبقاً لبروتوكول 1978م المتعلق بالاتفاقية والسارية المفعول عند دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ على الطرف المصدر للشهادة أو الملحق لها، تظل سارية إلى ان تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام 1978 المتعلق بها حسب الاقتضاء.

  • 3- لا يجوز لطرف في هذا البروتوكول إصدار شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعتمدة في 1/ نوفمبر 1974، وتمشياً معها.

المادة الثالثة: تبادل المعلومات

  • تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليها ما بعد باسم "المنظمة") وتودع لديه مايلي:

    • (أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة في نطاق هذا البروتوكول.

    • (ب) قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها تتولى تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها، وإخطاراً بالمسئوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك المنظمات.

    • (ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام هذا البروتوكول.

المادة الرابعة: التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

  • 1- يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مقر المنظمة ابتداءً من 1 آذار/ مارس 1989 وحتى 28 / فبراير 1990ن ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ورهنا بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن للدول أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق:

    • (أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة.

    • (ب) أو التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة.

    • (ج) أو الانضمام.

  • 2- يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

  • 3- ويجوز التوقيع على هذا البروتوكول دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو قبوله أو الانضمام إليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية أو صادقت أو رافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.

المادة الخامسة: بدء النفاذ

  • 1- يبدأ نفاذ البروتوكول بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يستوفى فيه الشرطين التاليين:

    • أ- أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة الرابعة.

    • ب- وأن تستوفى شروط بدء نفاذ بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966، على ألا يبدأ نفاذ هذا البروتوكول قبل 1 فبراير 1992.

  • 2- بالنسبة للدول التي تودع صك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط نفاذه ولكن قبل الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ، فإن التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان هذا البروتوكول أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، إيهما جاء تاليا.

  • 3- يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.

  • 4- بعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البروتوكول الحالي مقبولاً بمقتضى المادة السادسة ينطبق أي صك يودع بالتصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه، بصيغته المعدلة.

المادة السادسة: التعديلات

  • تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاقية على أية تعديلات تتم على البروتوكول الحالي شريطة أن:

  • 1. أن يفهم من الإشارات في تلك المادة إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة على أنها إشارات إلى هذا البروتوكول وإلى أطراف هذا البروتوكول على التوالي.

  • 2. أن يكون اعتماد على مواد هذا البروتوكول وعلى مرفقه وإنفاذها وفقاً للإجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية أو على الفصل الأول من مرفقها.

  • 3. أن يجوز اعتماد التعديلات على تذييل مرفق هذا البروتوكول وإنفاذها وفقا للإجراءات المنطبقة على التعديلات على مرفق الاتفاقية باستثناء الفصل الأول منه.

المادة السابعة: الانسحاب

  • 1- يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.

  • 2- يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.

  • 3- يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحد في الصك المذكور.

  • 4- يعتبر انسحاب طرف ما في الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول، ويسري مفعول ذلك الانسحاب في نفس تاريخ نفاذ الانسحاب من الاتفاقية وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشر من الاتفاقية.

المادة الثامنة: الإيداع

  • 1. يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه في ما بعد باسم "الوديع").

  • 2. يقوم الوديع بما يلي:

    • أ) يعلم حكومات جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو أنضمت إليه بما يلي:

      • 1) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة او الانضمام، والتاريخ المتعلق بذلك.

      • 2) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.

      • 3) إيداع صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.

    • ب) يرسل نسخاً صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى حكومات جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه.

  • 3. بمجرد بدء نفاذ هذا البروتوكول، يرسل الوديع نسخة منه صادقة مصدقة إلى الأمانة العامة للامم المتحدة للتسجيل والنشر طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة التاسعة: اللغات

  • - حرر هذا البروتوكول من نسخة أصلية واحدة باللغات الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية. وستعد ترجمة رسمية باللغة الإيطالية وتودع مع الأصل الموقع.

  • - حرر في لندن في الحادي عشر من شهر/ نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

  • - وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.

ملحق البروتوكول

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي