| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1402-04-21 |
| تاريخ الاعتماد: | 1426-08-21 |
| نوع الاعتماد: | كلي |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن هو اتفاق دولي يهدف إلى منع ومعالجة التلوث الناجم عن مصادر برية في منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن. تم اعتماده في جدة عام 2005، ويُلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مناسبة لحماية البيئة البحرية، بما في ذلك التحكم في مصادر الملوثات، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، وتطبيق تقييم الأثر البيئي. |