1- ترفع التعديلات المقترحه من اي من الحكومات المتعاقده إلى سكرتير عام المنظمه الذي يقوم بتعميمه على أعضاء المنظمه وكافة الحكومات المتعاقده قبل الموعد المحدد لمناقشة بفترة لا تقل عن ستة أشهر.
2- يحال اي تعديل يتم اقتراحه ونشره طبقا للطريقة الموضحة اعلاه إلى لجنة السلامة البحرية لدراسته.
3- يحق لحكومات الدول المتعاقده سواء كانت اعضاء في المنظمه من عدمة الاشتراك في مناقشات لجنة السلامة البحريه بهدف دراسة هذه التعديلات وتثبيتها.
4- يتم إقرار التعديلات بأغلبية الثلثين من اصوات الحكومات المتعاقده الحاضرة المشتركه في التصويت في لجنة السلامة البحريه الموسعة تطبيقا للبند ب (3) اعلاه وذلك بشرط حضور ثلث عدد الحكومات المتعاقده على الاقل عند التصويت.
5- في حال اقرار هذه التعديلات وفق أحكام البند ب (4) يقوم سكرتير عام المنظمه بإخطار جميع الحكومات المتعاقده بالتعديلات المذكوره بهدف قبولها.
6- (1) تعتبر التعديلات الخاصة باي من مواد الاتفاقيه أو بالباب الاول من الملحق مقبوله اعتبارا من تاريخ الموافقة عليها من قبل ثلثي عدد أعضاء الحكومات المتعاقده.
(2) تعتبر التعديلات الخاصه بالملحق باستثناء الباب الأول منه مقبولة اعتباراً من:
أ- مرور مدة عامين تبدأ من تاريخ ابلاغه الحكومات المتعاقده بغرض القبول أو.
ب- في نهاية فترة زمنية محدده بحيث لا تقل باي حال عن عام واحد فيما اذا تقرر ذلك عند اقرارها بأغلبية الثلثين من الحكومات المتعاقدة والحاضرة والمشتركه في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة.
وعلى أي حال فإن التعديل يعتبر غير مقبول إذا قامت ثلث الحكومات المتعاقده أو عدد من الحكومات المتعاقده يمثل حموله اساطيلها التجاريه ما لا يقل عن خمسين بالمائه من الحموله الكليه للاسطول التجاري العالمي باخطار سكرتير عام منظمة خلال الفترة الزمنيه المحدده بمعارضتها للتعديل.
7- (1) يعتبر التعديل الخاص باي من المواد او بالباب الاول من الملحق نافذ المفعول بالنسبه للحكومات المتعاقده التي توافق عليه بعد مرور سته اشهر على تاريخ قبولها التعديل، كما يعتبر نافذا بالنسبة لاي حكومة متعاقده تقبل التعديل بعد ذلك التاريخ بعد مرور سته اشهر على تاريخ قبول هذه الحكومة لذلك التعديل.
(2) يعتبر التعديل الخاص بالملحق باستثناء الباب الاول منه نافذ المفعول بالنسبه لجميع الحكومات المتعاقده - بخلاف تلك التي اعلنت معارضتها له كما جاء في الفقرة الفرعية.
ج- التعديل عن طريق المؤتمرات:-
ج- (1) تقوم المنظمة بناء على طلب من احدى الحكومات المتعاقده مؤيدا من ثلث الحكومات المتعاقده على الاقل بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة لدراسة التعديلات على هذه الاتفاقيه.
(2) يتم ابلاغ جميع الحكومات المتعاقده بواسطة سكرتير عام المنظمة بالتعديل الذي يقره هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الحكومات التعاقده الحاضرة والمشتركه في التصويت بهدف الحصول على موافقتها.
(3) مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك فإن التعديل يعتبر مقبولا ويصبح نافذا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في البنود ب-6، ب-7 من هذه المادة شريطة المستندات الخاصة بلجنة السلامة البحرية الموسعة الخاصه بتلك البنود ساريه المفعولاأيضا شأنها شأن وثائق المؤتمر المتعلقه بنفس البنود أيضاً.
د- (1) ان الحكومة المتعاقده التي وافقت على التعديل الطارئ على الملحق الذي دخل حيز التنفيذ، غير ملزمه بعد شمول مزايا هذه الاتفاقية فما يختص باحدى الشهادات الصادرة لسفينه مهيئة لرفع علم حكومة سبق لها تطبيقا للبند ب 6 (2) من البند (ب) من هذه الماده، ان اعترضت على ذلك التعديل ولم تسحب اعتراضها، ولكن التزام تلك الدولة يقتصر على الموافقه الوارده في الشهادة والمحددة في التعديل المشار إليه.
(2) تلتزم الحكومة المتعاقده التي تقبل تعديلا للملحق اصبح نافذا بعد مزايا هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالشهادات الصادرة لسفينه دولة قامت حكومتها وفقا لاحكام البند ب- 7- (2) من هذه المادة بأخطار السكرتير العام للمنظمة بعدم التزامها بتطبيق التعديل.
هـ - ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك يقتصر سريان اي تعديل لهذه الاتفاقية يتم وفقا لأحكام هذه الماده فيما يختص ببناء السفينه على تلك السفن التي تعد قرينتها أو تكون في مرحلة مماثله من البناء في التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول التعديل او بعد ذلك التاريخ.
و- يجب ان يقدم كتابة كل اخطار بقبول اي تعديل او الاعتراض عليه أو اي مذكرة وفقاً للبند ب. 7(2) من هذه الماده إلى سكرتير عام المنظمه الذي يقوم باخطار جميع الحكومات المتعاقده بما يقدم اليه وتاريخ التقديم.
ز. يقوم سكرتير عام المنظمه باخطار جميع الحكومات المتعاقده بأي تعديل يصبح نافذا طبقا لاحكام هذه الماده مع بيان ببدأ سريانه.