الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م

  • إن الحكومات المتعاقده،

  • رغبة منها في وضع الأسس والقواعد الموحدة لسلامة الأرواح في البحار بالاتفاق المشترك آخذة في الاعتبار بأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف هو عقد اتفاقية تحل محل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وذلك بغرض مشمولها للعوامل الجديده التي طرأت على الاتفاقيه المذكورة بعد قرارها،

  • فقد اتفقت على ما يلي:-

مادة (1) الالتزامات العامه بمقتضى الاتفاقيه

  • أ- تتعهد الحكومات المتعاقده بتطبيق أحكام هذه الاتفاقيه وملحقها والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منها. وتعتبر كل اشارة الى هذه الاتفاقية اشارة أيضاً في نفس الوقت إلى ملحقها.

  • ب- تتعهد الحكومات المتعاقده بإصدار ما يلزم من القوانين والمراسيم والأوامر والتعليمات وباتخاذ جميع الإجراءات الأخرى اللازمة لإعطاء هذه الاتفاقيه الفاعليه الكاملة والشاملة بما يؤكد صلاحية السفينه من وجهة نظر سلامة الارواح للخدمة التي أعدت من أجلها.

مادة (2) التطبيق

  • تطبق هذه الاتفاقيه على جميع السفن التي يحق لها رفع علم الدولة والتي اعتبرت حكوماتها حكومة متعاقده.

مادة (3) القوانين والتعليمات

  • تتعهد الحكومات المتعاقدة بإخطار سكرتير عام المنظمه البحريه الاستشاريه للحكومات والتي سيشار إليها فيما يلي باسم (المنظمه) بأن تودع لديه:-

    • أ- قائمة بأسماء الجهات غير الحكوميه المصرح لها القيام باسم تلك الحكومات في تطبيق الإجراءات الخاصه بسلامة الأرواح في البحر وذلك بغرض النشر والتوزيع على الحكومات المتعاقده الأخرى لمعلومية موظفيها.

    • ب- نصوص القوانين والمراسيم والاوامر والتعليمات التي تصدرها لمعالجة الموضوعات المختلفة الواقعة في نطاق هذه الاتفاقيه.

    • ج- اعداد كافيه من نماذج الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقيه وذلك بغرض النشر والتوزيع على الحكومات المتعاقده والتي عليها بدورها أن تحيط موظفيها علما بها.

مادة (4) الظروف القاهرة

  • أ- كل سفينة لا تسري عليها أحكام هذه الاتفاقيه وقت قيامها برحلتها لا تخضع لهذه الأحكام إذا اضطرت لتغيير خط سيرها بسبب رداءة في الطقس أو لأي سبب قهري آخر.

  • ب- الأشخاص الذين يوجدون على ظهر السفينة بسبب قوة قاهرة أو لنتيجة لالتزام الربان بنقل الغرقى او غيرهم من الاشخاص الذين لا يحسبون كركاب عندما يراد التأكد من تطبيق أي نص من نصوص الاتفاقيه.

مادة (5) نقل الاشخاص في حالة الضرورة

  • أ- يمكن لأي حكومة متعاقدة بغرض اجلاء الاشخاص وتجنبهم التهديد الموجه لحياتهم أن تصرح بحمل أعداد أكبر من الأشخاص على سفنها متجاوزة الأعداد المسموح بها طبقاً لهذه الاتفاقيه.

  • ب- وهذا الاذن لا يمنع الحكومات الاخرى المتعاقده من استعمال حقها بمقتضى الاتفاقية الحاليه لمراقبة مثل هذه السفن اذا ما دخلت في موانيها.

  • ج- يرسل اخطار عن مثل هذا الاذن مع توضيح الظروف المحيطة والتي ادت إلى اصداره إلى سكرتير عام المنظمة وذلك بواسطه الحكومه المتعاقده التي تقوم إصدار مثل هذا الاذن.

ماده (6) الاتفاقيات والمعاهدات السابقه

  • أ- تحل هذه الاتفاقيه بالنسبه للحكومات المتعاقده -محل الاتفاقيه الدوليه لحماية الارواح بالبحر لعام 1960 الموقعه في لندن في 17 يونيو 1960 والتي نصوصها.

  • ب- تستمر جميع المعاهدات والاتفاقيات والإجراءات المتعلقه بحماية الأرواح بالبحر أو الموضوعات الاخرى المتصلة به والساريه المفعول حاليا بين اي من الحكومات المنضمه لهذه الاتفاقيه وتحتفظ بفعاليتها الكامله وتمام نصوصها في بحر المدة المقررة لها فيما يختص:

    • 1- السفن التي لا تنطبق عليها احكام هذه الاتفاقيه

    • 2- السفن التي تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقيه وذلك بالنسبه للموضوعات التي ينص عليها صراحه في هذه الاتفاقيه.

  • ج- في حالة التعارض بين اي من احكام تلك الاتفاقيات أو المعاهدات او الاجراءات واحكام هذه الاتفاقيه نصوص الاتفاقية الحاليه تكون هي النافذه.

  • د- تظل جميع الموضوعات التي لم تعالجها هذه الاتفاقيه صراحه متروكه للتشريعات المحليه للحكومات المتعاقدة.

ماده (7) القواعد الخاصه المتفق عليها

  • إذا اتفق كل او بعض الحكومات المتعاقده فيما بينها على وضع قواعد خاصه، تتمشى مع الاتفاقيه الحاليه فيجب أن تخطر المنظمه بهذه القواعد لاذاعتها على جميع الحكومات المتعاقده.

مادة (8) التعديلات

  • أ- يجوز تعديل هذه الاتفاقيه بأي من الاساليب المحدده في الفقرات التاليه: 

  • ب- التعديلات تدرس من قبل المنظمه

    • 1- ترفع التعديلات المقترحه من اي من الحكومات المتعاقده إلى سكرتير عام المنظمه الذي يقوم بتعميمه على أعضاء المنظمه وكافة الحكومات المتعاقده قبل الموعد المحدد لمناقشة بفترة لا تقل عن ستة أشهر.

    • 2- يحال اي تعديل يتم اقتراحه ونشره طبقا للطريقة الموضحة اعلاه إلى لجنة السلامة البحرية لدراسته.

    • 3- يحق لحكومات الدول المتعاقده سواء كانت اعضاء في المنظمه من عدمة الاشتراك في مناقشات لجنة السلامة البحريه بهدف دراسة هذه التعديلات وتثبيتها.

    • 4- يتم إقرار التعديلات بأغلبية الثلثين من اصوات الحكومات المتعاقده الحاضرة المشتركه في التصويت في لجنة السلامة البحريه الموسعة تطبيقا للبند ب (3) اعلاه وذلك بشرط حضور ثلث عدد الحكومات المتعاقده على الاقل عند التصويت.

    • 5- في حال اقرار هذه التعديلات وفق أحكام البند ب (4) يقوم سكرتير عام المنظمه بإخطار جميع الحكومات المتعاقده بالتعديلات المذكوره بهدف قبولها.

      • 6- (1) تعتبر التعديلات الخاصة باي من مواد الاتفاقيه أو بالباب الاول من الملحق مقبوله اعتبارا من تاريخ الموافقة عليها من قبل ثلثي عدد أعضاء الحكومات المتعاقده.

      • (2) تعتبر التعديلات الخاصه بالملحق باستثناء الباب الأول منه مقبولة اعتباراً من:

        • أ- مرور مدة عامين تبدأ من تاريخ ابلاغه الحكومات المتعاقده بغرض القبول أو.

        • ب- في نهاية فترة زمنية محدده بحيث لا تقل باي حال عن عام واحد فيما اذا تقرر ذلك عند اقرارها بأغلبية الثلثين من الحكومات المتعاقدة والحاضرة والمشتركه في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة.

    • وعلى أي حال فإن التعديل يعتبر غير مقبول إذا قامت ثلث الحكومات المتعاقده أو عدد من الحكومات المتعاقده يمثل حموله اساطيلها التجاريه ما لا يقل عن خمسين بالمائه من الحموله الكليه للاسطول التجاري العالمي باخطار سكرتير عام منظمة خلال الفترة الزمنيه المحدده بمعارضتها للتعديل.

      • 7- (1) يعتبر التعديل الخاص باي من المواد او بالباب الاول من الملحق نافذ المفعول بالنسبه للحكومات المتعاقده التي توافق عليه بعد مرور سته اشهر على تاريخ قبولها التعديل، كما يعتبر نافذا بالنسبة لاي حكومة متعاقده تقبل التعديل بعد ذلك التاريخ بعد مرور سته اشهر على تاريخ قبول هذه الحكومة لذلك التعديل.

      • (2) يعتبر التعديل الخاص بالملحق باستثناء الباب الاول منه نافذ المفعول بالنسبه لجميع الحكومات المتعاقده - بخلاف تلك التي اعلنت معارضتها له كما جاء في الفقرة الفرعية.

        • ب- 6 (2) اعلاه والتي تسحب معارضتها - اعتبارا من نهاية الشهر السادس من تاريخ اعتباره مقبولا مع ذلك يمكن لاي حكومة متعاقده قبل التاريخ المحدد لسريان مفعول التعديل ان تخطر سكرتير عام المنظمه بأنها تعتبر نفسها غر ملتزمة بتنفيذ التعديل لفترة ما لا تزيد عن عام واحد اعتبارا من تاريخ السريان او لمدة اطول من ذلك اذا اقر بذلك من قبل ثلثي من الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت في لجنة السلامه البحرية الموسعه عند اقرار التعديل في اللجنة.

      • ج- التعديل عن طريق المؤتمرات:-

        • ج- (1) تقوم المنظمة بناء على طلب من احدى الحكومات المتعاقده مؤيدا من ثلث الحكومات المتعاقده على الاقل بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة لدراسة التعديلات على هذه الاتفاقيه.

        • (2) يتم ابلاغ جميع الحكومات المتعاقده بواسطة سكرتير عام المنظمة بالتعديل الذي يقره هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الحكومات التعاقده الحاضرة والمشتركه في التصويت بهدف الحصول على موافقتها.

        • (3) مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك فإن التعديل يعتبر مقبولا ويصبح نافذا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في البنود ب-6، ب-7 من هذه المادة شريطة المستندات الخاصة بلجنة السلامة البحرية الموسعة الخاصه بتلك البنود ساريه المفعولاأيضا شأنها شأن وثائق المؤتمر المتعلقه بنفس البنود أيضاً.

        • د- (1) ان الحكومة المتعاقده التي وافقت على التعديل الطارئ على الملحق الذي دخل حيز التنفيذ، غير ملزمه بعد شمول مزايا هذه الاتفاقية فما يختص باحدى الشهادات الصادرة لسفينه مهيئة لرفع علم حكومة سبق لها تطبيقا للبند ب 6 (2) من البند (ب) من هذه الماده، ان اعترضت على ذلك التعديل ولم تسحب اعتراضها، ولكن التزام تلك الدولة يقتصر على الموافقه الوارده في الشهادة والمحددة في التعديل المشار إليه.

        • (2) تلتزم الحكومة المتعاقده التي تقبل تعديلا للملحق اصبح نافذا بعد مزايا هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالشهادات الصادرة لسفينه دولة قامت حكومتها وفقا لاحكام البند ب- 7- (2) من هذه المادة بأخطار السكرتير العام للمنظمة بعدم التزامها بتطبيق التعديل.

    • هـ - ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك يقتصر سريان اي تعديل لهذه الاتفاقية يتم وفقا لأحكام هذه الماده فيما يختص ببناء السفينه على تلك السفن التي تعد قرينتها أو تكون في مرحلة مماثله من البناء في التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول التعديل او بعد ذلك التاريخ.

    • و- يجب ان يقدم كتابة كل اخطار بقبول اي تعديل او الاعتراض عليه أو اي مذكرة وفقاً للبند ب. 7(2) من هذه الماده إلى سكرتير عام المنظمه الذي يقوم باخطار جميع الحكومات المتعاقده بما يقدم اليه وتاريخ التقديم.

    • ز. يقوم سكرتير عام المنظمه باخطار جميع الحكومات المتعاقده بأي تعديل يصبح نافذا طبقا لاحكام هذه الماده مع بيان ببدأ سريانه.

مادة (9) التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

  • أ- تظل هذه الاتفاقيه مفتوحه للتوقيع في المقر الرئيسي للمنظمه اعتبارا من أول نوفمبر 1974 وحتى اول يوليو 1975 وتظل بعد ذلك مفتوحه للانضمام. ويمكن للدول ان تصبح طرف في هذه الاتفاقيه باي من الاساليب الاتيه:

    • 1- التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق او للقبول او الموافقه.

    • 2- التوقيع بغرض التصديق او القبول او الموافقه يعقبها التصديق او القبول او الموافقه.

    • 3- الانضمام.

  • ب- يتم التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع سكرتير عام المنظمه الوثيقه الخاصة بذلك.

  • ج- يقوم سكرتير عام المنظمة باخطار حكومات جميع الدول التي قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها باي توقيعات جديده او ايداع اي وثائق تصديق أو قبول أو موافقة مع تاريخ الايداع.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي