اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف رقم (63/ 46/ 1) وتاريخ 21/ 04/ 1446هـ

  • إنَّ رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 65) وتاريخ 4/‏ 7‏/ 1439هـ، القاضي بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م.

  • وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 5/ ‏4‏/ 1440هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/‏ 9‏/ 1434هـ، وتعديلاته.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، وفق الصيغة المرفقة.

  • ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.

  • ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

  • والله الموفق.

  •  

  • رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَف

  • رميح بن محمد الرميح

الفصل الأول

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن المواد العضوية الناتجة عن تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة، وحماية بدن السفن من التآكل، والحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية في المياه البحرية، وحماية الإنسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري وما يترتب عليه من آثار ضارة.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:

    • 1‏- السفينة السعودية أينما وجدت.

    • 2‏- السفينة الأجنبية داخل الحدود البحرية للمملكة، أو أثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانة السفن في المملكة.

    • 3‏- جميع السفن التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة بغض النظر عن طبيعة عملها.

المادة الرابعة: الاستثناءات

  • لا تنطبق هذه اللائحة على الآتي:

    • 1‏- السفن الحربية.

    • 2‏- سفن الإمدادات الحربية.

    • 3‏- السفن التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية.

المادة الخامسة: المعايير البيئية للنظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب

  • 1‏- يحظر على السفن استخدام أو إعادة استخدام المبيدات الحيوية الآتية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية:

    • أ‏- المركبات العضوية القصديرية.

    • ب‏- مادة مبيد الآفات (السيبوترين) بعد تاريخ (1 يناير 2023).

  • 2‏- يجب على السفن التي يوجد على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتضمن مادة مبيد الآفات (السيبوترين) بعد تاريخ (1 يناير 2023) أن تقوم بإزالته في مهلة أقصاها 60 شهراً من هذا التاريخ.

  • 3‏- يستثنى من الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1)، ومن الفقرة (2) من هذه المادة المنصات الثابتة والعائمة، ووحدات التخزين العائمة، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة المبنية قبل (1 يناير 2023) والتي لم تدخل الحوض الجاف في (1 يناير 2023) أو بعد ذلك التاريخ.

الفصل الثاني

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي