أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل قرارًا بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/65) الذي ينظم انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب. يتضمن القرار اعتماد اللائحة التنفيذية التي تعرف مصطلحات مثل "السفينة" و"السفينة السعودية" و"السفينة الأجنبية"، وتحدد دور السلطة البحرية والمفتش البحري. يبدأ العمل باللائحة بعد 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.
تتناول اللائحة نظم مقاومة الشوائب لحماية البيئة البحرية، وتشمل أحكامها السفن السعودية والأجنبية، ...
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية