لائحة اللجان الطبية

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 1421/10/25هـ

التعديلات السابقة
  • إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

  • وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد وإجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات، وقواعد وإجراءات تطبيق فرع الاخطار المهنية، وقواعد وإجراءات  تنظيم العمل بأجهزة التفتيش، وقواعد واجراءات العمل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/ تأمينات) وتاريخ 11/ 9/ 1392هـ، ورقم (15/ تأمينات) وتاريخ 28/ 1/ 1395هـ، ورقم (19/ تأمينات) وتاريخ 7/ 11/ 1395هـ، ورقم (61/ تأمينات) وتاريخ 6/ 4/ 1402هـ، ورقم (104/ تأمينات) وتاريخ 12/ 3/ 1411هـ والقرارات المعدلة لها.

  • ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعي ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات. 

  • وبناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (735) وتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار إليها.

  • يقرر ما يلي:

    • المادة الأولى

    • المادة الثانية

      • في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة، يرجع إلى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:-

        • 1- النظام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

        • 2- النظام السابق: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 22 وتاريخ 6/ 9/ 1389هـ.

    • المادة الثالثة

      • تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.

    • المادة الرابعة

      • 1- يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف النماذج والشهادات اللازمة لتنفيذ اللوائح المرفقة وشروط وأوضاع استخدامها ومواعيد تقديمها وله إحداث أي تغيير بشأنها سواءً كان ذلك بالتعديل عليها بالحذف أو الإضافة، أو كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الآخر، أو إلغاء أي منها، أو استحداث أي نماذج أو شهادات جديدة، كما أن له إيضاح أو تفصيل ما يلزم إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللوائح.

      • 2- يجوز للمحافظ -حسبما تقتضيه المصلحة في حسن سير العمل- إلزام كل أو بعض أصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسة إلكترونياً.

      • 3- يجوز للمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات المنصوص عليها في اللوائح المرفقة إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات بأي وسيلة أخرى كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية للتسجيل وصرف التعويضات.

      • 4- يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة.

    • المادة الخامسة

      • 1- تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار إليها في مقدمة هذا القرار.

      • 2- يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من أصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة.

      • 3- يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى أن يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها.

    • المادة السادسة

      • ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.

  •  

  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • على بن إبراهيم النملة

الفصل الأول: تشكيل اللجان الطبية ومواعيد وأماكن انعقادها

المادة (1)

التعديلات السابقة
  • 1- تشكل اللجان الطبية الابتدائية المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (53) في المركز من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة.

  • 2- تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (53) من النظام في المركز الرئيس من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة.

  • 3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين يختار المحافظ أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية، سواء عن طريق الندب أو التعاقد، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان.

المادة (2)

  • 1- تجتمع اللجنة الطبية الاستئنافية بمقر المركز الرئيس للمؤسسة، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المحافظ.

  • 2- تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية في مقر المكتب المختص، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المدير المختص.

  • 3- تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية مرة كل شهر على الأقل طالما وجدت حالات للعرض عليها.

  • 4- يحدد المدير المختص مواعيد انعقاد اللجنة الطبية بالتنسيق مع الأطباء أعضاء اللجنة.

المادة (3)

  • 1- إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن الحضور لأي سبب ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أطباء يندب المحافظ طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه على ألا يكون من أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار المعترض عليه.

  • 2- في حالة تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الابتدائية عن الحضور لأي سبب من الأسباب، ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين، يندب المدير المختص طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه.

الفصل الثاني: أصـول وقواعد عمل اللجان الطبية

المادة (4)

  • تتخـذ الإجراءات الآتية فـور ورود طـلب إثبات حالة عجز مهني أو غير مهني للمشترك:

    • 1- تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب، الذي له أن يجري الفحص الطبي عليه أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوص اللازمة قبل عرضه على اللجنة، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور.

    • 2- في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازمة، يقوم سكرتير اللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ الذي حدده مديرالمكتب للجلسة وإخطار المشترك بموعدها.

    • 3- استثناءً من حكم الفقرتين السابقتين لا يجوز النظر في حالات إصابات العمل التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر دون تقديم طلب ودون ورود بلاغ عن الإصابة، إلا بعد موافقة المحافظ على التجاوز عن التأخير.

المادة (5)

  • 1- على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيا، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير لها إذا رأت اللجنة أو طبيب المكتب أن حالة المشترك أوالمستفيد الصحية لا تمكنه من المثول أمامها.

  • 2- في مجال تحديد اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، إذا كان مكان وجود المشترك أو المستفيد واقعا في دائرة اختصاص لجنة طبية أخرى فيجوز نظـر الحالة من قبل اللجنة الطبية الواقع في دائرتها مكان وجوده.

  • 3- استثناًء من أحكام الفقرة (1) يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية والفحوص المعملية لإثبات حالة العجز أو استمرارها في الحالات الآتية:

    • أ- إذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وكان المشترك قد غادر المملكة، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة.

    • ب- في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حالة العجز استكمالا لفحوصاتها التي سبق أن بدأتها بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه.

    • ج- إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط.

    • د- في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد.

    • هـ- حين نظر حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب.

    • و- الحالات الأخرى التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية دون حاجة لمثول المشترك أمام اللجنة.

  • 4- في جميع الأحوال المشار إليها في البنود ( أ، ب، ج، د، هـ ) من الفقرة (3) يجوز للمحافظ أن يشترط توقيع الكشف الطبي على المشترك أو المستفيد بإشراف المؤسسة إذا رأى ضرورة لذلك في أي حالة من الحالات.

  • 5- يحدد المحافظ الشروط اللازم توافرها في التقارير الطبية والفحوص التي تتم خارج المملكة حتى يمكن التعويل عليها.

المادة (6)

التعديلات السابقة
  • 1- يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة.

  • 2- للجنة الطبية أن تطلب الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص، ويجب أن يسجل سكرتير اللجنة رأي هذا الطبيب كتابة أو أن يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل ويسجل سكرتير اللجنة هذه الأسباب.

  • 3- للجنة أن تطلب الاسترشاد برأي ممثل عن وزارة العمل في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقتضي ذلك، ويتم دعوته بقرار من المدير المختص. ويكون تحديد من يمثل وزارة العمل بموجب قواعد تنظيمية تصدر بالتنسيق بين المؤسسة والوزارة.

  • 4- يجوز للجنة الطبية أن تطلب إجراء أي فحوص معملية أو غير ذلك من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك.

  • 5- أ- تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى داخل المملكة طالما كانت بناءً على طلب اللجان الطبية أو من تنيبه.

  •  ب- لا تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى خارج المملكة إلا في الحالات التي يوافق عليها المحافظ.

المادة (7)

التعديلات السابقة
  • 1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام، يجب لإثبات العجز غير المهني لدى المشترك توفر شروط ثبوت العجز بمفهومه التأميني المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة المذكورة، وعلى اللجنة الطبية -عند عرض المشترك بعد ترك العمل الخاضع للنظام- أن تحدد تاريخ بدء العجز من التاريخ الذي اجتمعت فيه كافة الشروط النظامية والطبية.

  • 2- على اللجان الطبية الابتدائية عدم تقرير حالة العجز الدائم لدى المصاب -إن وجد- إالا بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب، ويمكن لهذه اللجان مناظرة المصاب وهو داخل جهة العلاج وإصدار قرارها بثبوت العجز الدائم قبل مغادرته جهة العلاج إذا اطمأنت بأن المصاب استكمل كافة متطلبات العلاج واستقرت حالته.

  • 3- إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة إلى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشـرة، فإنه يمكن للجنة الطبية إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، وفي هذه الحالة، على المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده، بحيث يتم دفع التعويض إليه وفي وقت مناسب قبل سفره مباشرة، ويعتبر تسلمه التعويض منهياً كافة حقوقه على المؤسسة، وعلى المحافظ وضع الترتيبات والضوابط اللازمة لضمان عدم تحمل المؤسسة تكاليف علاج أو بدلات إضافية بعد الموعد الذي حددته لسفر المصاب.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي