| تاريخ الإصدار: | 1421-10-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 128/تأمينات |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1435-06-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) يتضمن إصدار لوائح تنفيذية جديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، استنادًا إلى المرسوم الملكي الصادر في 1421/9/3هـ. يشمل القرار مراجعة وتحديث اللوائح السابقة لتتوافق مع التعديلات الجديدة، ويتضمن لوائح التسجيل والاشتراكات، وتعويضات المعاشات، وتعويضات الأخطار المهنية، ولجان طبية. يُعطى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحيات لتحديد نماذج وشهادات التنفيذ، مع إلغاء اللوائح السابقة، مع استمرار العمل بالقرارات الخاصة التي لا تتعارض مع النظام الج... |