| تاريخ الإصدار: | 1447-05-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4700179191/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بتعديل نظام التسجيل العيني للعقار، حيث تم تعديل المادة السادسة للسماح بالاطلاع على بيانات السجل العقاري مع استثناء بيانات ملاك الحقوق العينية. كما تم تعديل المادة التاسعة لتلزم الجهة المختصة بنشر قوائم بالعقارات المسجلة، وتعديل المادة الحادية عشرة لتشمل إجراءات التأشير عند قيد دعاوى قضائية. التسجيل العيني الأول يكتسب حجية مطلقة خلال سنة من نشر القوائم، ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض دون إمكانية إلغاء التسجيل. النص يتناول أيضاً صلاحيات وزير ا... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |