| تاريخ الإصدار: | 1440-07-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 170 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-07-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، التي تتضمن أهدافًا والتزامات للموردين وإجراءات لتقويم المطابقة، بالإضافة إلى مسؤوليات الجهات الرقابية. تحدد اللائحة المخالفات والعقوبات، وتأتي في إطار التزام المملكة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. تشمل اللائحة متطلبات أساسية تتعلق بالسلامة والصحة والبيئة، وتحدد تعريفات ومصطلحات مرتبطة بالمنتجات وعمليات الإنتاج.
تتطلب اللائحة من الموردين استيفاء المركبات للمواصفات القياسية واجتياز إجراءات تقويم ال... |