اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للسيارات

الباب الأول: التعاريف

​​​​المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11 /07 /1442هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: اللجنة التنفيذية الدائمة المشكلة في الهيئة برئاسة محافظ الهيئة أو من ينيبه، وعضوية مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأعضاء آخرين –تتم تسميتهم من المجلس– لا يقل عددهم عن (اثنين) من الجهات الحكومية الممثلة في المجلس.

الفحص الفني: عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات واشتراطات محددة على أساس فني.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة وفقاً لهذه اللائحة والضوابط والأحكام تخول الجهة المرخص لها ممارسة نشاط الفحص الفني.

الجهة المرخص لها: جهة الفحص الفنية الحاصلة على الترخيص من الهيئة لممارسة نشاط الفحص الفني حسب المواقع والنطاقات الجغرافية المحددة في الترخيص وتصنيفها.

البرنامج التقني: النظام الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة لإدارة جميع عمليات وإجراءات الفحص الفني.

المنشأة: الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني.

الممثل القانوني: المالك أو المفوض بتشغيل المنشأة أو الجهة المرخص لها ويكون مسؤول مسؤولية كاملة عن أنشطتها.

الضوابط والأحكام: أي وثيقة معتمدة من اللجنة تحدد شروط الحصول على الترخيص لممارسة نشاط الفحص الفني وشروط وإجراءات تعاقد الجهة المرخصة لها مع مشغلين من الباطن، وتحدد الاشتراطات الإدارية والفنية الخاصة بإجراءات الفحص الفني، ووضع ضوابط النطاقات الجغرافية الخاصة بالمواقع المطلوب تغطيتها بخدمات الفحص الفني.

المجموعة: عدة تراخيص داخل نطاقات جغرافية في مواقع مختلفة.

 

الباب الثاني: النطاق

المادة الثانية

تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة الخدمات والأنشطة المتعلقة بالفحص الفني المشار إليها في التنظيم.

المادة الثالثة

تحدد الهيئة جميع النطاقات الجغرافية لكل مجموعة داخل المملكة وتصنيفاتها بعد اعتماد اللجنة.

المادة الرابعة

تخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها التي تسير على الطرق للفحص الفني وفقاً لما نص عليه التنظيم، واللائحة والضوابط والأحكام، والأنظمة ذات الصلة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الخامسة

المركبات القادمة من خارج المملكة ومثبت عليها ملصق أو لديها وثيقة فحص فني سارية يسمح لها بالسير على الطرق داخل المملكة لمدة لا تتجاوز نهاية صلاحية الفحص الفني.

المادة السادسة

المركبات القادمة من خارج المملكة ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقة فحص فني سارية، يجب أن يتقدم مالكها أو من يمثله بفحصها في أي من الجهات المرخص لها بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ دخولها إلى المملكة.

الباب الثالث: الترخيص

المادة السابعة

يجب على المنشأة الالتزام بالتأكد من ما يلي:

1. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للاشتراطات البلدية.

2. مطابقة مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للمتطلبات والاشتراطات الهندسية والإنشائية وفقاً للضوابط والأحكام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي