1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر - القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
سلطات مسح السوق: هي الجهة /الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكِّل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
الخطر (أخطار) (:Hazard (s مصدر محتمل لحصول الخطر.
المخاطر (Risk(s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبط بدرجة شدة الضرر.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة لديها؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق للمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على إجراء اختباراتٍ على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
شهادة تسجيل: شهادة تمنحها الهيئة وفقا لإجراءات التسجيل المُتَّبعة، تخص كل وحدة من المركبات الكهربائية، وذلك بعد الحصول على شهادة المطابقة، وفقا لإجراءات تقويم المطابقة المطلوبة الواردة في هذه اللائحة.
الوضع في السوق: هو وضع المنتج في سوق المملكة، ويكون المسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء أكان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي، وفقا للائحة للاستدعاء.
المنتَج: المركبة الكهربائية والتي تسمى أيضاً مركبة الدفع الكهربائي، واحداً أو أكثر من المحركات الكهربائية أو محركات الجر للدفع. يمكن أن تكون المركبات الكهربائية عبارة عن مركبات كهربائية تعمل بالبطارية (BEV). أو مركبات كهربائية هجينة (PHEV)
الصانع: المنشأة التي لها المسؤولية الفنية عن تصنيع المركبة وقطع غيارها.
المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV): يقصد بها المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، أو المركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط، أو المركبة الكهربائية الكاملة، أو المركبة الكهربائية بالكامل هي نوع من المركبات الكهربائية (EV) التي تستخدم الطاقة الكيميائية المخزنة في حزم البطاريات القابلة لإعادة الشحن. تستخدم المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية المحركات الكهربائية وأجهزة التحكم في المحركات بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي (ICES) للدفع.
المركبة الهجينة الكهربائية القابلة للشحن (PHEV): هي مركبة هجينة تحتوي على محرك احتراق داخلي بالإضافة إلى محرك كهربائي يمكن إعادة شحنه عن طريق توصيله بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وكذلك بواسطة محركها الداخلي والمولد، وتعتبر المركبة الكهربائية ذات النطاق الموسع (EREV) فئة فرعية من مركبات PHEV حيث يتم استخدام المحرك الكهربائي للدفع ويتم استخدام المحرك الاحتراقي الداخلي لتوفير الطاقة الكهربائية الإضافية عند الحاجة.
الاتصال المباشر (Direct contact): هو اتصال الأشخاص بالأجزاء الحية للجهد العالي.
ناقل الموصل (Conductive connection): يعني الاتصال باستخدام موصلات بمصدر طاقة خارجي أثناء شحن نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابلة للشحن (REESS).
الهيكل الكهربائي (Electrical chassis): يعني مجموعة مكونة من أجزاء موصلة مرتبطة ببعضها كهربائياً مع اعتبار جهدها كمرجع.
مصدر الطاقة الكهربائية الخارجي (External electric power supply): يعني مصدر طاقة كهربائية يعمل بالتيار المتردد (AC) أو التيار المستمر (DC) خارج المركبة.
الأجزاء الحية Live parts)): تعني الجزء أو الأجزاء الموصلة المقصود تشغيلها كهربائياً في ظروف الـتـشـغـيـل الـعـادية.
فصل الخدمة (:(Service disconnect يعني الجهاز المستخدم لفصل الدائرة الكهربائية أثناء إجراء فحوصات وصيانة نظام تخزين الطاقة الكهربائية القابل للشحن (REESS).
الدائرة الكهربائية (Electrical circuit): تعني تجميعاً من الأجزاء الحية المتصلة ببعضها البعض، والتي تم تصميمها لتغذيتها بالطاقة الكهربائية خلال العملية العادية.
مقصورة الركاب (:(Passenger compartment هي المساحة المخصصة لإيواء الركاب، والتي تحدها السقف والأرضية والجدران الجانبية والأبواب وزجاج النوافذ والجدار الأمامي والجدار الخلفي أو البوابة الخلفية، بالإضافة إلى الحواجز والتغليفات الموفرة لحماية الركاب من الاتصال المستمر مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي.
العلبة (Enclosure): يقصد بها الجزء الذي يحيط بالوحدات الداخلية ويوفر الحماية ضد أي اتصال مباشر.
سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك تعبئته وتغليفه، أو توريده أو نقله أو تخزينه أو توصيله، أو بيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأية عملية أخرى ذات صلة.
نظام تخزين الطاقة القابل للشحن (REESS): النظام المسؤول عن تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية.
نقل الطاقة الكهربائية (Electric power train): الدائرة الكهربائية التي تشمل محركاً (محركات) للجر (السحب). وقد تشمل على نظام تخزين الطاقة القابل للشحن (REESS). ونظام تحويل الطاقة الكهربائية، والمحولات الإلكترونية ومجموعة الأسلاك والموصلات المرتبطة بها ونظام الاقتران لشحن REESS.
نظام شحن المركبات الكهربائية (Electric Vehicle Charging System): نظام من المكونات التي تمد المركبة بالتيار المستمر ((D.C output، لغرض إعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية.
حاجز الحماية الكهربائية (Electrical protection barrier): يعني الجزء الذي يوفر الحماية ضد الاتصال المباشر بالأجزاء الحية ذات الجهد العالي.
درجة الحماية (IPXXB): تعني الحماية من التلامس مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي بواسطة حاجز الحماية الكهربائية أو العلبة (enclosure). ويتم اختبارها باستخدام إصبع اختبار مفصل (IPXXB).
درجة الحماية (IPXXB): تعني الحماية من التلامس مع الأجزاء الحية ذات الجهد العالي بواسطة الحماية الكهربائية أو العلبة (enclosure). ويتم اختبارها باستخدام سلك اختبار (IPXXD).
الاتصال غير المباشر (Indirect Contact): يقصد به اتصال الأشخاص بأجزاء موصلة ومكشوفة.
الجهد العالي ((High voltage: هو الجهد الذي يشير إلى تصنيف العنصر الكهربائي أو الدائرة الكهربائية عندما يكون جهدها التشغيلي أكبر من 60 فولت ويصل إلى 1500 فولت تيار مستمر أو أكبر من 30 فولت ويصل إلى 1000 فولت تيار متردد (root mean square).
حالة الجهد (Specific Voltage Condition): تعرف بأنها الحالة التي يكون فيها الحد الأقصى الجهد الدائرة الكهربائية المتصلة غلفانياً بين الجزء المباشر للتيار المستمر وأي جزء حي آخر بقيمة لا تتجاوز 30 فولت متردد (root mean square) و60 فولت تيار مستمر. وتطبق هذه الحالة في الدوائر التي يظل فيها الجهد بين أي جزأين حين لا يتجاوز 30 فولت متردد و 60 فولت تيار مستمر.
ملاحظة: عندما يتم توصيل جزء حي متصل بالتيار المستمر من مثل هذه الدائرة الكهربائية بالهيكل وتنطبق الحالة المحددة للجهد يكون الجهد الأقصى بين أي جزء متصل بالتيار والهيكل الكهربائي أقل من أو يساوي 30 فولت تيار متردد 60 ((root mean square فولت تيار مستمر.
كابل التوصيل للمركبة الكهربائية (Electric Vehicle Connector): أداة تعمل على إنشاء اتصال كهربائي بالمركبة الكهربائية عن طريق تثبيتها في مدخل شحن المركبة الكهربائية لتزويدها بالطاقة الكهربائية من مصدر طاقة كهربائي خارجي.
رابط المركبة الكهربائية (Electric Vehicle Coupler): ربط (وصل) مدخل شحن المركبة الكهربائية بكابل التوصيل الخاص به في المركبة الكهربائية.
مدخل شحن المركبة الكهربائية (Electric Vehicle Inlet): جهاز على المركبة الكهربائية، يُدخَل فيه موصِّل المركبة الكهربائية بغرض نقل الطاقة الكهربائية من مصدر طاقة خارجي...
الفئة M: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل الركاب. ويشمل الفئات التالية:
الفئة :M1 المركبات المصممة والمبينة لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها على ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق.
الفئة M 2: المركبات المصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق. والتي تزيد كتلها القصوى عن 3.5 طن لكن لا تزيد على 5 أطنان.
الفئة M 3: مركبات مصممة ومصنعة لنقل الركاب، وتتألف من أكثر من ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق. وتتجاوز كتلتها القصوى 5 أطنان.
الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.
الفئة N1: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي لا تزيد كتلتها القصوى على 3.5 أطنان.
الفئة N2: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلها القصوى على 3.5 أطنان لكن لا تزيد على 12 طناً.
الفئة N3: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على 12 أطنان.
بطارية التخزين للمركبة الكهربائية Electric Vehicle Storage Battery)): بطارية تتكون من خلية أو أكثر من الخلايا الكهروكيميائية القابلة لإعادة الشحن، التي لا يوجد لديها طريقة للتخلص من الضغط الزائد أثناء الشحن والتشغيل العاديين، أو لإضافة الماء أو الألكتروليت، أو للقياسات الخارجية للثقل النوعي المحدد للألكتروليت.
معدات إمداد الطاقة للمركبة الكهربائية (Electric Vehicle Supply Equipment): مُعدَّات تتكون من الموصِّلات، بما في ذلك الموصلات المؤرضة وغير المؤرضة، وموصلات المركبة الكهربائية، والمقابس المرفقة معها، وجميع الأجهزة والتجهيزات الأخرى، ومنافذ الطاقة، أو أجهزة المركبة المخصصة لغرض نقل الطاقة للمركبة الكهربائية.
نظام إمداد المركبة الكهربائية بالطاقة (Electric Vehicle Supply Equipment System): مكونات إمداد الطاقة الكهربائية على شكل تيار متناوب (AC) للشاحن الموجود داخل المركبة.
نظام حماية الأفراد (Personnel Protection System): نظام مُكوَّن من وسائل لحماية الأفراد ضد الصعقات الكهربائية.
الوصلات المؤرضة (grounded connectors): وصلات متصلة بجسم المركبة لتفريغ الشحنة الكهربائية.