تتضمن تعليمات وزارة السياحة لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة عدة متطلبات أساسية. يجب على المرخص له عدم إقامة أنشطة إعلامية دون التصاريح اللازمة، والتعاقد لتقديم الخدمات عبر عقود موثقة من وزارة الحج والعمرة. يتعين توفير مياه شرب صالحة وشهادة فحص لها، وتوفير الكهرباء من مصدر معتمد. يجب الحفاظ على نظافة واجهة المرفق وصيانتها دورياً، وإبرام عقود تشغيل وصيانة مع جهات مرخصة تشمل صيانة المرافق الداخلية والخارجية وأنظمة التكييف والإنذار. يتوجب الاحتفاظ بسج...