| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1447-03-26 |
| رقم المستند: | 1123/1447 |
| المصدر: | وزارة السياحة |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير السياحة قراراً وزارياً يعفي طالبي الترخيص لمرافق الضيافة السياحية من بعض المعايير خلال موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. يستند القرار إلى صلاحيات الوزير بموجب نظام السياحة ولائحة مرفق الضيافة السياحية. ينص القرار على إعفاء مقدمي طلبات الترخيص لتشغيل "النزل" من الالتزام بالربط المباشر بمنصة الرصد السياحي واستيفاء معايير الترخيص المعتمدة، بشرط الالتزام بالمعايير المرفقة. مدة سريان الترخيص ستكون 90 يوماً غير قابلة للتجديد، وسيتم نشر القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويع... |