قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وزير السياحة رقم (3083/ 1447) وتاريخ 03 /10/ 1447هـ

  • إن وزير السياحة

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

  • واستناداً إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 26/ 1/ 1444هـ.

  • وبناءً على القرار الوزاري رقم (1447/ 1123) بتاريخ 26 /3/ 1447هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (2300) بتاريخ 19 /5/ 1444هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

  • وبناءً على الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولاً يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فورياً من المفتش المختص عند ضبطها».

  • وإشارةً إلى القرار الوزاري رقم (1275) بتاريخ 13 /4/ 1447هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

    • ثانياً: تُنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

    • ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

    • رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

  • وزير السياحة

  • أحمد بن عقيل الخطيب

أولاً: نطاق التطبيق

  • أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناءً من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الصادر بقرار وزير السياحة رقم (1275) وتاريخ 13 /4/ 1447هـ، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

  • ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنوياً في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانياً: تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

  • 1- في حال اختلاف العقوبة المالية و/أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

    •   أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

    •   ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

    •   ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

    •   د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

  • 2- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقاً لهذا الجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة إلغاء الترخيص.

  • 3- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات وذلك بتطبيق العقوبات وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة (1) من هذا البند.

  • 4- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألّا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

ثالثاً: محددات إيقاع العقوبات المالية

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج