| تاريخ الإصدار: | 1447-03-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1123/1447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد الوثيقة معايير تشغيل النزل في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لعام 2025، حيث تشمل مرافق اقتصادية للإقامات القصيرة. يجب أن تتضمن النزل بهو ومكتب استقبال ووحدات ضيافة متنوعة مثل صالات النوم المشتركة والغرف العائلية. يتعين على المرخصين الالتزام بمعايير النظافة والصيانة وتوفير التراخيص والشهادات اللازمة من وزارة السياحة قبل التشغيل. يجب أن تكون واجهة النزل واضحة ونظيفة مع لافتة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى توفير إضاءة مناسبة في المدخل ومرافق عامة نظيفة. كما يتطلب الأمر... |