يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المواصفات والجودة.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المنتج: أي منتج يوضع أو يُعرض في الأسواق.
فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.
العملية: مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحوّل المدخلات إلى مخرجات.
الخدمة: أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل.
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزامياً.
المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.
المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.
المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.
المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.
الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفة وفقاً لأحكام النظام.
الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.
تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.
اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفةً سعوديةً أو وثيقة ذات صلة.
سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار.
التقييس: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
دليل المواصفات: دليل تعده الهيئة للأغراض المرجعية، يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتنبأة أو المسحوبة.
منظمات التقييس الدولية: منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم.
منظمات التقييس الإقليمية: منظمات التقييس الإقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد.
الجودة: الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.
خصائص الجودة: ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:
1- شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.
2- شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.
3- الكفاية.
4- الأداء أو المتانة أو الاستدامة.
علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.
يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة.
يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية الآتية:
1- مشاركة الجهات ذات العلاقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة.
2- الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة للعموم.
3- توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة.
4- مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.
5- الإسهام في التنمية المستدامة.
6- الالتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.
7- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.
يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى الآتي:
1- ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات والأمن والبيئة.
2- الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
3- تعزيز التجارة العادلة في السوق.
4- حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.
5- تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
6- تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.
7- الإسهام في رفع جودة المنتج والخدمة.
1- الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها.
2- تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.
3- على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.
تتولى الهيئة -تنفيذاً لأحكام النظام- ما يأتي:
1- إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
3- مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
4- اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
5- دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.
6- تقديم تفسيرات للمواصفات والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.
7- إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.
8- المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.
9- تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية والإقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.
10- جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة للعموم بمقابل مالي.
11- العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقاً لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
12- تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.
13- القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه اللوائح؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
1- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
2- تشكل الهيئة فرقاً فنية تتولى إعداد المواصفة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.
3- يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.
4- تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.