| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 2024/48/03 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 143 مواصفة قياسية سعودية واثنتين خليجيتين، وفقًا للفقرة (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة. تشمل المواصفات مجالات متعددة مثل الكيمياء والبترول، والغزل والنسيج، مع تفاصيل حول طرق الاختبار والمعايير الخاصة بكل مواصفة. المواصفات لن تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. يتناول النص أيضًا مواصفات تتعلق بالهيدروكربونات العطرية، تقنيات الإضاءة، خلايا الوقود، الذكاء الاصطناعي، والشبكات الرقمية، مع التركيز على معايير الأمان والسلامة. كما يتطرق إلى مواص... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |