اللائحة التنفيذية لحماية مرافق الهيئة السعودية للمياه

المادة (1): اسم اللائحة وتطبيقها

التعديلات السابقة
  • 1-1: تسمى هذه اللائحة "اللائحة التنفيذية لحماية مرافق الهيئة السعودية للمياه" ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • 2-1: يلغى إعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة كل ما يتعارض معها.

المادة (2): تعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض سياق النص معنىً آخر:

    • 1-2: الهيئة: الهيئة السعودية للمياه

    • 2-2: الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذية للهيئة السعودية للمياه.

    • 3-2: مرافق الهيئة: أي منشآت أو أراضٍ أو أي أموال أخرى مملوكة للهيئة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

    • 4-2: الجهة المختصة: الإدارة المختصة للمحطة أو لخط الأنانيب أو لخطوط نقل الطاقة أو للفروع أو للساحل المختص بإدارة المرفق الذي تقع عليه المخالفة أو التعدي.

    • 5-2: المدير: مدير الجهة المختصة.

    • 6-2: خطوط الهيئة: أنابيب نقل المياه، أنابيب نقل الوقود، خطوط نقل الطاقة الكهربائية الأرضية والهوائية، وخطوط الاتصالات الهاتفية.

    • 7-2: المخالف: أي شخص طبيعي أو معنوي أو تابع لأي منهما يقوم بعمل من شأنه تعطيل أو إلحاق الضرر بمرافق الهيئة.

    • 8-2: اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية مرافق الهيئة السعودية للمياه.

    • 9-2: النظام: نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 1405/12/20هـ.

المادة (3): حماية مرافق الهيئة

التعديلات السابقة
  • 1-3: يجب على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إتباع الإجراءات والتعليمات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وجميع القرارات المكملة لها التي يصدرها الرئيس التنفيذي لحماية مرافق الهيئة داخل المدن وخارجها.

  • 2-3: تتولى الجهة المختصة مسئولية كل ما يقع أو يحدث من تعديات على مرافق الهيئة التابعة لها، ويناط بها مهام ضبط المخالفات ومعاينة مواقعها وإثباتها والتحقيق فيها وتقدير كافة التعويضات المستحقة عن الأضرار التي وقعت وبيان نوع المخالفة المرتكبة ومقدار الغرامة المقدرة على الوجه المنصوص عليه في المادة (6) من هذه اللائحة.

المادة (4): إجراءات حماية مرافق الهيئة

التعديلات السابقة
  • 1-4: يتعين على من يريد القيام بأي عمل من شأنه التأثير على أحد مرافق الهيئة، أن يحصل من الجهة المختصة على التصريح بالعمل وعلى المخططات والتعليمات الخاصة بذلك قبل البدء في التنفيذ، وعليه أثناء تنفيذ العمل إتخاذ أقصى الإحتياطات اللازمة لمنع توقف خدمات الهيئة عبر تلك المرافق أو إلحاق الضرر بها، وفي حالة إلحاق أي ضرر بأي مرفق فيجب على المتسبب إخطار الهيئة بذلك فوراً.

  • 2-4: على الجهة المختصة تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط المعدة لحماية المرفق لمن يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها.

  • 3-4: عند ملاحظة أي نشاطات ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة بالقرب من أحد مرافق الهيئة وإستباقاً لحدوث أي أضرار، تقوم الجهة المختصة فور ملاحظة ذلك بالوقوف على الموقع وتحديد الإجراءات المطلوب إتباعها لحماية المرفق، وفي حالة إمتناع من يقوم بهذا النشاط عن إتباع هذه الإجراءات وإستمراره في نشاطه يتعين على الجهة المختصة إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة.

المادة (5): تحديد المخالفات والغرامات

التعديلات السابقة
  • 1-5: تحدد المخالفات التي تقع على مرافق الهيئة ومقدار الغرامة المقررة لكل مخالفة على الوجه المنصوص عليه في جدول المخالفات والغرامات حسب الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

  • 2-5: للرئيس التنفيذي حق تقرير الغرامات عن المخالفات المرتكبة التي لم يرد ذكرها في جدول تحديد المخالفات والغرامات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بشرط ألا تتجاوز الغرامة الحد الأقصى المقرر للمخالفة بالنظام.

المادة (6): ضبط وإثبات المخالفات

التعديلات السابقة
  • 1-6: يتم تشكيل لجنة لضبط وإثبات المخالفات التي تحدث أو تقع على أي من مرافق الهيئة بقرار من مدير الجهة المختصة يكون أحد أعضائها من منسوبي الأمن الصناعي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

  • 2-6: ينتقل أعضاء اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إلى مكان وقوع المخالفة فور إكتشافها أو الإبلاغ عنها لمعاينة المخالفة وتحديد نوعها وأسبابها ومدى الأضرار الناتجة عنها.

  • 3-6: يجب على اللجنة الإبلاغ عن المخالفة فوراً إلى أقرب مركز للشرطة حسب النموذج المدرج بالملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة في أي من الحالات الآتية:

    • 1-3-6: إذا تبين من المعاينة الأولية وجود شبهة تدل على تعمد إرتكاب المخالفة.

    • 2-3-6: إذا رفض المسئول عن المخالفة التوقيع على محضر الضبط والتحقيق بعد تحريره في حضوره.

    • 3-3-6: إذا لم تستطع اللجنة تحديد مرتكب المخالفة أو معرفته عند إجراء المعاينة الأولى.

  • 4-6: يتم إشعار الشرطة للإشتراك مع اللجنة في ضبط المخالفة والتحقيق فيها في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (6-3) من هذه المادة، وكلما طلبت منهم اللجنة ذلك.

  • 5-6: يتم إثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها بموجب محضر ضبط المخالفات الذي يتم تحريره على النموذج المدرج بالملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.

    • 1-5-6: تثبت أفعال ودفوع المخالف أو مندوبه في محضر الضبط والتحقيق أو في ملحق له ويجب على محرر المحضر إثبات كل ما يبديه المخالف أو مندوبه من دفوع أو تحفظات مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.

    • 2-5-6: إذا تمت إجراءات المعاينة في غيبة المخالف أو من ينوب عنه لأي سبب كان، فيجب خلال (72) إثنتين وسبعين ساعة من تاريخ المعاينة إخطاره بالحضور لمقابلة اللجنة خلال مدة معقولة (تحديد في الإخطار) وفق النموذج المدرج بالملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة للإطلاع على المحضر وإبداء أقواله ودفوعه، فإذا لم يحضر المخالف أو من ينوب عنه في الموعد المحدد بالإخطار اعتبرت الإجراءات التي تمت في غيبته كما لو كانت قد اُتخذت في حضوره. 

    • 3-5-6: يوجه الإخطار المشار إليه في الفقرة (6-5-2) من هذه المادة إلى المخالف في موطنه (مقر العمل أو محل الإقامة حسب الأحوال) أما بالبريد المسجل أو بوساطة مراسل من الجهة المختصة، ويعتبر توقيع المرسل إليه الإخطار أو أحد تابعيه أو أحد أفراد عائلته البالغين بما يفيد الإستلام حجة على المخالف بالإستلام لا تقبل إثبات العكس.

    • 4-5-6: في حالة رفض المرسل إليه أو أحد تابعيه أو أحد أفراد عائلته إستلام الإخطار أو تعذر العثور على أحد في موطن المرسل إليه الإخطار أو عدم الإهتداء إلى موطنه فيجري تسليم الإخطار لمركز الشرطة المختص ليتولى تسليمه للمرسل إليه.

  • 6-6: بعد الإنتهاء من إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها وإثباتها وتحديد الغرامة المقررة لها، تقوم اللجنة برفع المحضر الخاص بالمخالفة مع أي أوراق أو مستندات أخرى لها علاقة بالمخالفة لمدير الجهة المختصة.

    • 1-6-6: إذا لم ينتج عن المخالفة أية أضرار، يقوم مدير الجهة المختصة بإبداء مرئياته حيالها ويرفع المحضر لنائب الرئيس التنفيذي المختص الذي يرفعه مشفوعاً بوجهة نظره للرئيس التنفيذي ليصدر قراره بتحصيل الغرامات من المخالف، وللرئيس التنفيذي أن يأمر بإستيفاء أو إستكمال أي عناصر أو إتخاذ أية إجراءات يراها ضرورية.

    • 2-6-6: إذا نتج عن المخالفة أضرار أو تعطيل، يقوم مدير الجهة المختصة بإتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذه اللائحة.

المادة (7): إزالة المخالفات وإصلاح التلفيات

التعديلات السابقة
  • 7- 1: تقوم الجهة المختصة بإزالة المخالفات وإصلاح التلفيات الناتجة عنها بأقصى سرعة ممكنة والرجوع على المخالف بكافة المصاريف والنفقات الناتجة عن ذلك، وللهيئة أن تلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة وإصلاح ما نتج عنها على نفقته الخاصة تحت إشرافها حسب المواصفات المقررة ويشترط في هذه الحالة أن يكون المخالف مصنفاً في مجال أعمال الإصلاح المطلوبة.

  • 7- 2: يتم استحصال تكاليف إزالة المخالفة وإصلاح التلفيات الناتجة عنها من المخالف وفق العناصر المنصوص عليها في المادة (8) من هذه اللائحة.

المادة (8): عناصر تكاليف الإصلاح والتعويض

التعديلات السابقة
  • 8- 1: يلتزم مرتكب المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار التي تلحق بمرافق الهيئة نتيجة لمخالفته.

  • 8- 2: يقوم مدير الجهة المختصة بتشكيل لجنة لتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات المترتبة عن الأضرار التي تلحق بمرافق الهيئة مراعية في ذلك العناصر التالية:-

    • 8- 2- 1: قيمة المواد المستعملة في إصلاح الضرر وأقيام الأجهزة والمعدات والقطع والتمديدات وغيرها مما أتلفه المخالف ويتعين إستبدالها.

    • 8- 2- 2: تكاليف العمالة والمعدات اللازمة لإصلاح التلف وإعادته إلى ما كان عليه قبل إتلافه.

    • 8- 2- 3: قيمة الأضرار التي لحقت بالمعدات والأجهزة وغيرها المستعملة في الموقع (إن وجدت).

    • 8- 2- 4: قيمة المنفعة التي حصل عليها المخالف بطريقة غير مشروعة والمنفعة التي فقدتها الهيئة أو قيمة أموالها الضائعة.

    • 8- 2- 5: التعويض عن إصابات العمل التي تحدث للعاملين الهيئة أثناء قيامهم بإزالة المخالفة أو إصلاح التلفيات المترتبة عليها وكذلك أجور العلاج والمستحقات الأخرى وفق أحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.

    • 8- 2- 6: قيمة الماء والكهرباء الضائعة، ويحتسب التعويض للمتر المكعب من المياه الضائعة وفق القواعد المقررة من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة الحادية عشرة من النظام، ويحتسب التعويض عن الكهرباء الضائعة وفقاً لما يقرره الرئيس التنفيذي.

    • 8- 2- 7: أي أضرار أخرى لم يرد ذكرها في هذه المادة.

    • 8- 2- 8: تقدر النفقات الإدارية بنسبة (10%) عشرة في المائة من مجموع التقديرات المحددة في الفقرتين (8- 2- 1) و (8- 2- 2) من هذه المادة.

  • 8- 3: بعد الإنتهاء من إجراءات تحديد التكاليف وتقدير التعويضات يرفع المحضر الخاص بذلك مع الأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بها مع محضر ضبط وإثبات المخالفة مشفوعة بوجهة نظر مدير الجهة المختصة ونائب الرئيس التنفيذي المختص إلى الرئيس التنفيذي ليصدر قراره بتحصيل الغرامات وتكاليف الإصلاح والتعويضات من المخالف وفقاً لأحكام النظام واللائحة ولالرئيس التنفيذي أن يأمر بإستيفاء أو إستكمال أية عناصر أو إتخاذ أية إجراءات يراها ضرورية.

المادة (9): تنفيذ قرار دفع الغرامة والتعويض

التعديلات السابقة
  • 9- 1: على المخالف أن يقوم بالوفاء بما هو مستحق عليه من غرامة أو تكاليف إصلاح أو تعويض خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابةً بقرار الرئيس التنفيذي الصادر في هذا الشأن.

  • 9- 2: إذا لم يقم المخالف بالتسديد بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فيتم إنذاره بالتسديد خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، فإذا لم يقم بعد ذلك بسداد ما هو مستحق عليه خلال فترة الإنذار المذكورة، فيتم حينئذ التحصيل خصمًا من مستحقاته لدى الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى، فإن لم يكن له مستحقات لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، يتم تحصيل ما تقرر عليه وفقًا لقواعد جباية أموال الدولة.

  • 9- 3: للمخالف، بعد أن يقوم بسداد ما هو مستحق عليه وفقاً لقرار الرئيس التنفيذي الصادر في حقه في هذا الخصوص، أن يتظلم أمام ديوان المظالم من القرار الصادر بالغرامة أو تكاليف الإصلاح أو التعويض خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة (10): الإحالة إلى ديوان المظالم

التعديلات السابقة
  • لا يحول إستيفاء الغرامات أو تكاليف الإصلاح أو التعويضات دون إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام ويعود تقدير الإحالة إلى الديوان والملاحقة الجنائية، للرئيس التنفيذي بحسب طبيعة وجسامة التعدي أو المخالفة والظروف التي تمت فيها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي