تتعلق اللائحة التنفيذية بحماية مرافق المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وقد اعتمدت في 22/10/1414هـ. تسري اللائحة بعد شهر من نشرها وتلغي أي نصوص متعارضة. تفرض اللائحة التزام الأفراد والكيانات بالإجراءات لحماية المرافق، وتحدد مسؤوليات الجهات المختصة في التعامل مع التعديات. يتعين على من يرغب في القيام بأعمال تتعلق بالمرافق الحصول على التصاريح اللازمة. تحدد اللائحة المخالفات والغرامات، مع إمكانية تشكيل لجنة لضبط المخالفات.
تنص اللائحة على إجراءات نقل اللجنة إلى موقع المخالفة فور اكتشافها، وإبلا...
اللائحة التنفيذية لحماية مرافق الهيئة السعودية للمياه