هذا إصدار سابق لجدول تصنيف مخالفات نظام الغذاء والعقوبات المقررة لها - 1439الانتقال للإصدار الساري

جدول تصنيف مخالفات نظام الغذاء والعقوبات المقررة لها - 1439

المملكةالصربيةالسصوديةأ٥٢٥
الهيئةوالدواء٣٥٥
مجلتنالإدارة5820٥٢
القراررقم(١٤٣٩-١١٧-٦)وتاربة١٤٣٩ىه
إنمجلسإدارةالهيئةالعامةللغذاءوالدواء
بعدالاطلاععلىنظامالبيئةالعامةللغذاءوالدواءالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٦)وتاريخ
١٤٢٨/١/٢٥هـولائحتهالتنفيذيةالصادرةبقرارمجلسإدارةالبيئةرقم(١٤٢٨-٧-٧)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىنظامالغذاءالصادربالمرسومالمليرقم(م/١وتاريخ١٤٣٦،/١/٦هـولائحته
التنفيذيةالصادرةبقرارمجلسإدارةالهيئةرقموتاريخ١٤٣٩/٤/٩هـ
يقررمايلي:
أولا:اعتمادجدولتصنيفمخالفاتنظامالغذاءولائحتهالتنفيذيةوالعقوباتالمقررةلهاوفقاللصيغة
المرافقة.
تطبقالإجراءاتالمنصوصفىالمادة(٧٩)مناللائحةالتنفيذيةلنظاهالغذاءعندالنظر
تطبقالإجرافيني
المخالفاتوايقاعالعقوبات.
ثالثا:يعملبالجدولاعتبارامنتاريخهذاالقرار.
رابعا:يبلغهذاالقرارلمنيلزملإنفاذه.
اليواللهالموفق.
رئيسمجلسإدارة
العامةللغذاءوالدواء
الماسة
حجب
أمانة
توفيقبنفوزانالربيعة
محضرالاجتماعالسابععشرلمجلسإدارةالهيئةالعامةللغذاءوالدواءيومالخميس١٤٣٩/٩/١٦هـالموافق٢٠١٨م/٥/٣١
ما
جدولتصنيفالمخالفاتوالعقوباتالمقررةلهاوفقاًلنظامالغذاءولائحتهالتنفيذية
استناداإلىالفقرةمنالمادةالسادسةوالثلاثونمننظامالغذاءالصادربالمرسومالملكيرقموتاريخوالتي
على(تتولىالبيئةتوقيعالعقوباتالمنصوصعليهافيالفقراتو(2)و(3)منالبندمنهذهالمادة،وفقالتصنيف
للمخالفاتوتحديدللعقوباتيعتمدهالمجلسولاتكونالعقوباتنافذةإلابعداعتمادهامنالريسأومنوتحدداللائحةلهذا
النظامالضوابطوالإجراءاتالمتعلقةبذلك،ولايخلذلكبقيامالهيئةباتخاذماتراهمنتدابيراحترازيةإذارأتضرورةلذلك)

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي