أولاً: تعاريف
• الاعتراض: هو حق الشركة أو وكيلها في المملكة على تقديم اعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء. يُسمح للشركة أو وكيلها تقديم اعتراضين حسب التالي:
1. الاعتراض الأول: يكون خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة أو وكيلها بالقرار المعتمد ويتم دراسة الطلب خلال 60 يوماً من اكتماله.
2. الاعتراض الثاني: مخصص للاعتراض على القرار المعتمد في الاعتراض الأول ويقدم خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة أو وكيلها بقرار الاعتراض الأول ويتم دراسة الطلب خلال 30 يوماً من اكتماله ولا يسمح بتقديمه لطلبات إعادة النظر.
• إعادة النظر في سعر المستحضر: هو حق الشركة أو وكيلها في المملكة بتقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني المسجل بعد 3 سنوات من آخر قرار معتمد على السعر ويتم دراسة الطلب خلال 90 يوماً من اكتماله.
• القرار المعتمد على السعر: هو القرار الصادر من لجان التسجيل في الهيئة ويكون إما بزيادة أو تخفيض أو الاستمرار على السعر المعتمد.