| تاريخ الإصدار: | 1446-06-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 44/5 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، مع التأكيد على تطبيق مبدأ الإنذار قبل فرض العقوبات ومنح المنشآت فرصة لتصحيح المخالفات. تشمل التعديلات تصنيفات جديدة للمخالفات والعقوبات، مع تحديدها حسب حجم المنشأة (كبيرة، متوسطة، صغيرة). تم تحديد عقوبات لمخالفات مثل ممارسة النشاط دون ترخيص، وعدم تحديث بيانات المنتجات، واستخدام مواد منتهية الصلاحية. تتراوح الغرامات بين 1500 إلى 250000 ريال حسب نوع المخالفة وحجم المنشأة، مع ... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |