هذا إصدار سابق لاللائحة التنفيذية لنظام الغذاء - 1439الانتقال للإصدار الساري

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء - 1439

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1)

إضافة للتعاريف الواردة في نظام الغذاء يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

  • الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية ذات العلاقة بسلامة الأغذية بشكل مباشر أو غير مباشر والمعنية بتطبيق أحكام النظام ولائحته.

  • البلاغ (أو الإخطار): معلومات محددة يتم تبادلها بين نقاط الاتصال في النظام حول الغذاء غير المأمون والذي قد يشكل ضرراً مباشراً أو غير مباشر على صحة الإنسان.

  • مسؤول المنشأة الغذائية: الشخص المرخص له أو المفوض نظاماً من المرخص له والمسؤول عن الالتزام بتنفيذ أحكام النظام والقرارات الصادرة بموجبه المنشأة التي تقع تحت مسؤوليته.

  • الممارسات التشغيلية الجيدة: الإجراءات والاحتياطات الصادرة من الجهات الحكومية أو الدولية الواجب اتباعها في تداول الغذاء خلال السلسلة الغذائية لضمان سلامة وجودة الغذاء مثل ممارسات التصنيع الجيد وممارسات الزراعة الجيدة وغيرها.

  • المتطلبات: المعايير والشروط المطلوبة من قبل الجهات المختصة ذات الصلة بتداول الأغذية وتشمل حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين.

  • المطابقة: هي تحقيق الامتثال للمتطلبات النظامية واللوائح الفنية والمواصفات الإلزامية.

  • التحقق من المطابقة: إثبات أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص مستوف للمتطلبات اللازمة لكل منها بموجب التشريعات واللوائح الفنية النافذة.

  • مدخلات الإنتاج الزراعي: هي كل ما يلزم الإنتاج الزراعي من أعلاف ومبيدات وأدوية بيطرية ومكملات علفية وبذور وأسمدة وهرمونات وأي مستلزمات أخرى عدا الأبنية والمعدات والتجهيزات الثابتة وملحقاتها.

  • شهادة صحية للغذاء: وثيقة (ورقية أو إلكترونية) صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، والتي تبين سلامة وملاءمة الغذاء بحسب متطلبات اللوائح الفنية الخليجية الخاصة به وقد تتضمن رقم تسجيل منشأة الغذاء، أو وفقا لأي تدابير بديلة متكافئة معتمدة.

  • الحجز: إجراء تتخذه الهيئة لحجز أي إرسالية لأغذية مستوردة أو أغذية محلية أو جزء منها في حالة الشك بأن الغذاء غير مطابق للمتطلبات التي تفرضها الجهة المختصة.

  • التلوث الخلطي: انتقال المواد الضارة أو الأحياء الدقيقة إلى الغذاء الجاهز للتقديم عن طريق اليدين والأسطح الملامسة للغذاء والمعدات والأدوات التي تكون متسخة وتلامس الغذاء الخام ثم تلامس الغذاء الجاهز للتقديم، كما يشمل ملامسة الغذاء الخام أو السائل الناجم عنه للغذاء الجاهز للتقديم.

  • المراقبة: تنفيذ عمليات تفتيش وقياس بشكل منظم ومخطط بطريقة تمنح نظرة شاملة عن درجة تطبيق أنظمة الغذاء في المنشآت الغذائية.

  • الغذاء الضار بالصحة: الغذاء الذي يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلباً على صحة المستهلك.

  • الغذاء غير الأمن: هو الغذاء غير الصالح للاستهلاك الآدمي أو أنه قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك. ويعتبر الغذاء غير آمن في حالة كونه فاسداً أو يحتوي على مواد ضارة وغير مناسب للاستهلاك.

  • غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي: هو الغذاء غير الملائم وغير المقبول للاستهلاك الآدمي طبقاً للاستخدام المقصود منه، بسبب التلف أو التلوث بمواد غريبة أو تغييرات غير مقصودة طرأت على الغذاء في خصائصه الظاهرية أو الحسية.

  • الغش: كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية.

  • أغذية ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة: منتجات يتم تجهيزها أو تركيبها لتفي باحتياجات تغذوية معينة ناشئة عن ظروف فيزيائية أو فيسيولوجية محددة و/أو أمراض واضطرابات خاصة وتختلف في تركيبها بوضوح عن مثيلاتها من المنتجات العادية إن وجدت.

  • أغذية ذات استخدامات طبية خاصة: مجموعة من الأغذية للاستعمالات التغذوية الخاصة، صنعت خصيصًا للاستعمال الغذائي للمرضى والتي تُستعمل تحت الإشراف الطبي فقط. وهي معدة للتغذية الكلية أو الجزئية للمرضى الذين يعانون من قدرة محددة أو معدومة على تناول وهضم وامتصاص أو تأييض المواد الغذائية العادية أو عنصر معين من مكوناتها، أو الذين لهم احتياجات لعناصر غذائية خاصة مقررة طبيًا والتي لا يمكن استيفاؤها بتعديل الغذاء العادي أو الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة أو بكليهما.

  • برامج التدريب الرسمية: برامج التدريب والتصريح الخاصة بسلامة الغذاء المعتمدة رسمياً لدى الجهة المختصة.

  • مشروبات الطاقة: مشروبات غازية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء، مواد كربوهيدراتية طبيعية كافيين، وبعض العناصر الأخرى مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والمواد المضافة المسموح بها وقد يضاف إليها عصائر أو لب فاكهة طبيعية ومستخلصات نباتية.

  • وسائل النقل: الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها أو حجمها التي تستخدم في نقل المواد الغذائية سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية.

  • إعادة التصدير: تصدير الأغذية المستوردة في نفس الحالة التي سبق استيرادها فيها، من منطقة التداول الحر أو أماكن التجهيز الداخلي أو المناطق الصناعية الحرة، مباشرة إلى بقية العالم ومن المستودعات الجمركية أو المناطق التجارية الحرة، إلى بقية العالم.

  • الأغذية الحلال: الأغذية المسموح بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتستوفي المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

  • شهادة الحلال: وثيقة تصدرها الجهة المختصة التي تكون معتمدة من قبل المملكة في بلد المنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم إعدادها وإنتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، أو أن المنتجات أو مكوناتها حلال وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الإسلامية، وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الإعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

  • الإرسالية: كمية من المنتجات الغذائية المشمولة في شهادات رسمية واحدة.

  • الدفعة (التشغيلة): كمية محددة من الأغذية أنتجت أساسا تحت نفس الظروف.

  • (رمز تشغيلة الإنتاج): رمز للكمية من المادة الغذائية التي تم إنتاجها أساسا تحت نفس الظروف خلال فترة زمنية محددة وتكون عادة من خط أو وحدة إنتاج معينة.

  • المخزن (المستودع): هو مبنى أو جزء منه مخصص لتخزين وحفظ المواد الغذائية مدة محددة لحين عرضها.

  • الإذن بالفسح: السماح بدخول المواد الغذائية للمملكة بعد الكشف عليها والتأكد من استيفائها للاشتراطات المقررة بهذه اللائحة.

  • التلوث الميكروبيولوجي: التلوث بالأحياء الدقيقة أو السموم التي تنتجها الأحياء الدقيقة على سطح الغذاء أو بداخله أثناء إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو حفظه أو تحضيره أو معاملته أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاحتفاظ به.

  • تشعيع الغذاء: تعريض الغذاء لجرعة كافية من الأشعة بغرض القضاء على الملوثات الميكروبية فيه وذلك وفقاً للمتطلبات التقنية وبطريقة مناسبة.

  • الظروف غير الصحية: الحالات والوسائل والأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض أو تلوث الأغذية بالملوثات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية مما يجعل الأغذية ضارة بصحة الإنسان أو خطرة عليها أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

  • الغذاء المستحدث: هو الغذاء ومكوناته التي ينطبق عليه أي من الشروط التالية:

    • 1. أن يحتوي على تركيب جزيئي جديد أو محور.

    • 2. أن يحتوي على جراثيم أو فطر أو طحالب أو أن يكون مستخرجاً من أي منها.

    • 3. أن يحتوي على مواد نباتية أو أن يكون مستخرجاً منها، بالإضافة إلى الأغذية المستخرجة من الحيوانات باستثناء الغذاء ومكوناته التي يتم الحصول عليها بطرق الإنتاج والتربية التقليدية والتي تعد آمنة للاستهلاك.

    • 4. أن يتم الحصول عليها بطرق لم تستخدم من قبل والتي تسبب تغييرات كبيرة في المكونات والتركيب مما يؤثر على قيمتها الغذائية أو إمكانية استقلابها أو وجود مستوى غير مناسب من المواد كغذاء للإنسان.

  • اتفاقيات اعتراف متبادلة: اتفاق بين الهيئة وجهات حكومية خارجية للاعتراف بتكافؤ الإجراءات المتعلقة بمراقبة الغذاء لدى الجانبين والخاصة بإجراءات محددة.

  • نقطة الاتصال: شخص أو من ينوب عنه يمثل الجهة الحكومية أو الخاصة المعنية بسلامة الغذاء يتم تحديدهما من قبل تلك الجهة، لتسهيل وتسريع التواصل بين الهيئة والجهة.

  • نظام الإنذار السريع للغذاء: هو نظام لجمع المعلومات ذات العلاقة بسلامة الغذاء، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة داخل الهيئة وخارجها بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

المادة (2)

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ومرافقه والعاملين فيها وفي حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية أو خليجية، للهيئة تطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات دولية ذات علاقة بالغذاء لحين إصدارها للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وذلك وفق التسلسل الآتي:

1. التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي أو منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو المنظمة الدولية للصحة الحيوانية أو الاتفاقية الدولية لوقاية النبات أو اللجان المشتركة بينها.

2. المنظمة الدولية للتقييس (أيزو).

3. التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص.

4. اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دولة أخرى.

وللهيئة إصدار ملحق تعديل للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة عند الحاجة.

الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاء

المادة (3)

يشترط لفسح الغذاء المستورد أخذ موافقة الهيئة وفق شروط متطلبات وإجراءات الإذن التالية:

  • 1. أن يكون الغذاء المستورد مطابقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية واللوائح الفنية المعتمدة، وأي قرارات أو شروط أو متطلبات ترد في التعاميم التي تصدرها الهيئة او التي ترد في أي اتفاقية أو مذكرات تفاهم بين المملكة والدول المصدرة.

  • 2. ان تكون المنشأة الغذائية مرخصة ومسجلة لدى الهيئة. الاعلان.

  • 3. أن يكون الغذاء المستورد مسجلاً لدى الهيئة.

  • 4. أن تكون إرسالية الغذاء المستورد مصحوبة بالوثائق والشهادات الرسمية المنصوص عليها في اللوائح الفنية المعتمدة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

  • 5. ألا يكون الغذاء المستورد مشمولاً بحظر من الهيئة.

  • يستثنى من هذه المادة الغذاء المستورد للغايات غير التجارية وهي على النحو التالي:

    • 1. الأغذية ذات الاستخدام الشخصي كما حدد في اللوائح الفنية.

    • 2. عينات الأغذية المستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.

    • 3. عينات العرض والتسويق غير المخصصة للبيع والمرفقة بوثائق صحية والمدون على بطاقة بياناتها: "عينة مجانية".

    • 4. عينات الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات شريطة أن:

      • أ. تكون مطابقة للمتطلبات واللوائح الفنية الخاصة بها.

      • ب. يقوم المستورد بضمان صلاحية تلك الأغذية للغرض المقصود منها.

      • ج. لا يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان المعرض أو بعد انتهائه.

الفصل الثالث: التسجيل والتراخيص

المادة (4)

على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1. تقديم طلب تسجيل وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.

2. أن تكون المنشأة مرخصة لتداول الغذاء لدى الهيئة.

3. تحديد مسؤول المنشأة الغذائية ومن ينوب عنه في حال غيابه.

4. استيفاء المتطلبات والوثائق الخاصة بالمنشأة الغذائية والعاملين فيها، والواردة في المنشاة الغذائية والعاملين فيها، والواردة في دليل تسجيل المنشآت الغذائية.

5. استيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

المادة (5)

على المنشأة الغذائية تحديث معلوماتها المسجلة لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير عليها بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي