أولاً
يكون تكريم المتميزين سنوياً من رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحهم طبقاً للنظام أوسمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية ومنها:
1- خدمة المجمتمع والتكافل الاجتماعي.
2- بناء المساجد وتحفيظ القرآن الكريم.
3- رعاية المعوقين وتأهيلهم.
4- رعاية الأيتام والمسنين.
5- التبرعات المادية والعينية في مجالات البر والخير.
6- رعاية الفئات المحتاجة وتأهيلها للعمل.
7- المساهمة في تشييد المنشآت الصحية والتعليمية والمرافق العامة أو تجهيزها.