تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها، وعلى مرور المشاة والحيوانات.
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير.
2- نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3- المسار: أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة، سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
4- الرصيف: جزء من الطريق معد لسير المشاة.
5- الجزيرة: الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
6- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7- حرم الطريق: الحيز المخصص للطريق.
8- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
9- طريق حر الحركة: نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
10- طريق الخدمة: نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
11- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها.
12- الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف.
13- الموقف: المكان المخصص لوقوف المركبات.
14- علامات الطريق: خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
15- العاكسات: أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
16- المنعطف: المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.
17- الشاخصات: كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
18- المركبة: كل معدة أو وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تسحب بقوة آلية أو جسدية، ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.
19- السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
20- سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة.
21- سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
22- الحافلة: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين:
أ- حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
ب- حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
23- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين:
أ- نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
ب- نقل خاص: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.
24- السيارة القاطرة: سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة.
25- المقطورة: كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
26- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
27- مركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور.
28- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
29- الدراجة العادية: كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
30- مركبات الأشغال العامة: المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.
31- أ- نور القيادة: (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
ب- نور التلاقي: (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
ج- أنوار الموضع: (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف.
32- الفحص الفني: الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
33- السائق: كل شخص يقود مركبة.
34- رخصة القيادة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
35- رخصة السير: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق.
36- الإدارة المختصة: أي جهة تخول صلاحية تطبيق هذا النظام واللائحة، وفقًا لما يرد فيهما من أحكام.
37- الراكب: كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق .
38- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
39- المحكمة المختصة: المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
40- الحادث المروري: كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة -على الأقل- أو حمولتها، وينتج منها أضرار بشرية أو مادية أو كليهما دون قصد؛ وينقسم إلى قسمين:
أ- حادث مروري بسيط: ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات -خاصة أو عامة-، ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجا إسعافيا.
ب- حادث مروري جسيم: ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجًا إسعافيًا، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة.
41- التفحيط: قيادة المركبة بتهور في الطرق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالبًا صوتًا عاليًا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض.
ويعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزاءها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض.
42- الأوزان:
أ- وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
ب- وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب.
ج- الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د- الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
43- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
44- هيكل المركبة: جسم المركبة، باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).
أ- يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة.
ب- يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:
أ - لوحات المركبات الخاصة.
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج- لوحات الحافلات الخاصة.
2- اللوحات العامة وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة.
ج- لوحات مركبات الأجرة.
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
4- اللوحات المؤقتة.
5- لوحات مركبات الأشغال العامة.
6- لوحات التصدير.
7- لوحات الدراجات الآلية.
8- لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.
9- لوحات المقطورة ونصف المقطورة.
وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.
ج- يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته، وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.