نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الوزارة: وزارة الطاقة.

    • الوزير: وزير الطاقة. 

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    • اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة، والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام.

    • الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعضاً من الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الجاف. 

    • غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من خليط البروبان والبيوتان، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً، وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في حالة سائلة في ظروف تخزين خاصة داخل أوعية ضغط، وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات غاز البترول السائل.  

    • الغاز الطبيعي البديل: غاز ينتج عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء ويكون المزيج شبيهاً بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، وتحدد اللوائح خصائص ومواصفات الغاز الطبيعي البديل. 

    • شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، ومحطات خفض الضغط الفرعية وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفّايات، وأجهزة إضافة الرائحة، وأنظمة المراقبة والتحكم.

    • شبكة توزيع الغاز المستقلة: شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك. وتشمل: خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفّايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.      

    • توزيع غاز البترول السائل: توزيع غاز البترول السائل عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج أو الأسطوانات من مرافق غاز البترول السائل وبيعه مباشرة إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلك.

    • مرافق غاز البترول السائل: تشمل: خزانات غاز البترول السائل وخطوط أنابيب نقله، ومحطات التعبئة، وساحات التخزين، وأنظمة مناولة الغاز، وملحقاتها.

    • أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام.

    • الرخصة: إذن يُمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.

    • الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

    • المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة.

    • تاجر التجزئة: المرخص له ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.

    • المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض السكنية.

    • المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، للأغراض التجارية. ويُعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها الكمية التي تحددها الوزارة وفقاً لما تقتضيه متطلبات التشجيع على الاستثمار في مجال توزيع الغاز.

    • المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري.

    • التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له، ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأس مالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يهدف هذا النظام إلى الآتي:

    • 1- تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك.

    • 2- العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال.

    • 3- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

  • 1- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

  • 2- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

  • 3- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

  • 4- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

  • 5- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي:

    • أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.

    • ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.

    • د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:
1- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.
2- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
3- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
4- توزيع غاز البترول السائل بالجملة.
5- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

المادة الخامسة

لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على الرخصة.

المادة السادسة

يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح الشروط اللازمة لذلك.

المادة السابعة

التعديلات السابقة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: 

  • 1- القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط.

  • 2 - متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها. 

  • 3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.

  • 4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.

  • 5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.

  • 6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.

  • 7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.

  • 8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للمستهلكين أو لأي مرخص له آخر.

  • 9- العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.

  • 10- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوى.

  • 11- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.

  • 12- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.

  • 13- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.

  • 14- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزوناً استراتيجياً. 

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
2- يجوز لأي مرخص له استخدام مَرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة

حُذفت. 

المادة العاشرة

التعديلات السابقة

على المرخص له الالتزام بأحكام هذا النظام، واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة. 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي