| تاريخ الإصدار: | 1441-12-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 12307 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة باعتماد لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة من قبل وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، بناءً على قرار مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي. تتضمن اللائحة تغييرات على رسوم التراخيص بهدف تطوير القطاع المالي، حيث تحدد الرسوم المطلوبة لإصدار وتجديد التراخيص. تبلغ رسوم إصدار الترخيص لنشاط بيع العملات الأجنبية 20,000 ريال، بينما تصل رسوم إصدار الترخيص للأنشطة الأخرى إلى 35,000 ريال. كما تحدد رسوم تجديد الترخيص لنشاط بيع العملات الأجنبية بـ 5,000 ريال، وللأنشطة الأخرى بـ 10... |