المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك: البنك المركزي السعودي.
القواعد : القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
أعمال الصرافة : نشاط أو أكثر من النشاطات المحددة في المادة ( الحادية عشرة ) من القواعد.
الترخيص : الترخيص الصادر عن البنك لمزاولة أعمال الصرافة.
