المرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/06/03هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (90/1) بتاريخ 1412/8/27هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/16) بتاريخ 1447/3/23هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 1447/5/27هـ
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها. بتاريخ 1444/5/15هـ الموافق 2022/12/9م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 4134 بتاريخ 1444/7/14هـ
ثانياً: ينشر النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوماً من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشرهما.
ثالثا: تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي "الجهة المختصة" المذكورة في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو "رئيس الجهة المختصة" المذكور في الفقرة (7) من المادة نفسها.
رابعاً: يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم وذلك بناءً على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
خامساً: يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:
1- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقاً لحكم المادة ( الثامنة عشرة) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.
2- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها ( الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 1445/2/29هـ الموافق 2023/9/14م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون).
وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.
سادساً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة ) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.
سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه- تنفيذ بعد مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (386) وتاريخ 1447/05/27هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26479 وتاريخ 1447/4/2هـ، في شأن مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (325) وتاريخ 9 / 11 / 1444هـ، والمذكرات رقم (594) وتاريخ 1445/2/21هـ، ورقم (2977) وتاريخ 1445/8/16هـ، ورقم (4329) وتاريخ 1445/12/24هـ، ورقم (1503) وتاريخ 21 / 4 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 1026 وتاريخ 1447/2/4هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/16) وتاريخ 1447/3/23هـ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5218) وتاريخ 1447/5/13هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 1444/5/15هـ الموافق 2022/12/9م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 4134 وتاريخ 1444/7/14هـ.
ثانياً: ينشر النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوماً من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرهما.
ثالثاً: تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي (الجهة المختصة) المذكورة في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو (رئيس الجهة المختصة) المذكور في الفقرة (7) من المادة نفسها.
رابعاً: يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - وذلك بناءً على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
خامساً: يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:
1- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقاً لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) – المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.
2- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان في تاريخ 1445/2/29هـ الموافق 2023/9/14 م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.
سادساً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على رفع مقترح متكامل يتضمن بياناً بالخدمات المراد استحصال رسوم عنها بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -، وقيمة الرسم المقترح عن كل منها، لاستكمال الإجراء النظامي في هذا الشأن.
سابعاً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام ( القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.
ثامناً: لا يخل تطبيق أحكام النظام (القانون) - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة المقررة للأجهزة واللجان الحكومية نظاماً، ومنها اختصاص وزارة الطاقة بقطاع البتروكيماويات وفق الأمر الملكي رقم (10030) وتاريخ 1443/2/15هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 1443/9/18هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البنود (أولاً) و(ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و(خامساً) و(سابعاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
