| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد وزارة الحج والعمرة ضوابط للتخلف عن العودة للمعتمرين القادمين من الخارج، حيث يُسمح بعدد متخلفين لا يتجاوز 500 معتمر سنوياً. في حال تجاوز هذا العدد، يُوقف المرخص له عن العمل لمدة عام، وفي حال التكرار للمرة الثانية يُوقف حتى نهاية فترة الترخيص، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يُلغى الترخيص نهائياً. كما يُلزم المرخص له بإبلاغ الوزارة عن حالات المعتمرين الذين لم يغادروا خلال 15 يوماً من تاريخ الفعلية مع تقديم المستندات اللازمة، وإلا فلن يُنظر في أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة. |