يتعلق النص بقرار إداري من رئيس هيئة النقل العام في السعودية يوافق على اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام 1969. تشمل اللائحة تعريفات ونطاق التطبيق وإجراءات التفتيش والعقوبات، وتطبق على السفن التي ترفع العلم السعودي والسفن الأجنبية في مياه المملكة. تتضمن التعديلات المتعلقة بالحمولات الإجمالية للسفن، حيث تعتبر السلطة البحرية هذه التعديلات جوهرية، وتحدد أحكامًا للسفن الحربية والصغيرة. الشهادات تُمنح فقط للسفن التي ترفع أعلام الدول الأطراف في الاتفاقية، وتُلغى في حال تعديل تنظيم ا...
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن