المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية –أينما وردت في التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم مجلس التنمية السياحي.
المجلس: مجلس التنمية السياحي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الوزارة: وزارة السياحة.
