لائحة مرافق الإيواء السياحي

الفصل الأول: أحكام تمهيدي

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
النظـام: نظـام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1436/1/9هـ، وتعديلاته.
اللائحة: لائحة مرافق الإيواء السياحي
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الترخيص: عملية تتضمن إجراءات استيفاء الشروط والمتطلبات الموضحة فـي اللائحـة للحصول على الرخصة.
الرخصة: وثيقة تصدرهـا الـوزارة محـددة المـدة، باسـم المرخـص له لممارسة تشغيل مرافـق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة.
المرخـص لـه: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على رخصة سارية المفعـول مـن الـوزارة لممارسة تشغيل مرافـق الإيواء السياحي.
التصنيف: عملية تتضمن تعريفـاً ووصفاً وتقييمـاً لمستوى الخدمـة المقدمـة بمرافـق الإيـواء السياحي، مع تقسيمها لفئات أو درجـات محـددة وفق اللائحـة ومعايير التصنيف.
شهادة التصنيف: وثيقـة محـددة المـدة، تصـدر معتمـدة مـن الـوزارة، باسـم مـرفـق الإيواء السياحي، ومحدداً فيهـا فئة أو درجة التصنيف.
معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرهـا في مرافق الإيواء السياحي والمحـددة فـي ملحـق هـذه اللائحـة.
مرفق الإيواء السياحي: كل مرفق يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر، سواء كان هذا المكان فندقاً، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدى الأغراض نفسها، وأي خدمات مساندة.
الضيف: الشخص الطبيعي المستفيد من الخدمات التي يقدمها مرفـق الإيواء السياحي.
منسوبو مرفـق الإيواء السياحي: هـم الأشخاص الطبيعيون العاملون في مرفق الإيواء السياحي تحت مسئولية المرخص له.
قائمة الأسعار: بيـان محـدد ومكتـوب ومعلـن يتضمن قيمة الخدمات التي يقدمهـا مـرفـق الإيواء السياحي لعملائه مشتملاً على أي رسـوم أو ضرائـب رسـمية.
المقابل المالـي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات المقدمة منها، وفـق النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: التعليمات والإرشادات والمعايير الخاصة بشـروط ومتطلبات ممارسة نشاط تشغيل مرفق الإيواء السياحي وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات والتعاميـم الصادرة من الوزارة.
الوسائل التقنية: جميع الوسائل والخدمات الإلكترونية التي تحددها اللائحة أو أدلة الإجراءات.
اللجنة المختصـة: لجنـة النظـر فـي مخالفـات أحكام النظام واللائحـة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليهـا فـي النظـام.
الرقابة: الأعمال والإجراءات المحددة في اللائحة أو أدلة الإجراءات، للتأكـد مـن التـزام مرفـق الإيواء السياحي بأحكام النظام واللائحة.
المفتـش: كل شخص مخـول بقـرار مـن الوزير أو مـن يفوضـه بالقيام بعملية التفتيش على مرافـق الإيواء السياحي.
التفتيش: المعاينة والزيارة والرقابـة التـي يقـوم بهـا المفتـش على مرافـق الإيواء السياحي، للتأكـد مـن تطبيق أحكام النظام واللائحـة.
محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الوزارة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات، حسـب مـا تحـدده ادلـة الاجراءات.
المفتش الخفي: هو كل متخصص يتم تكليفه من الوزارة لإجراء عمليات تقييـم سـرية وغير معلنة لمرفـق الإيواء السياحي لقياس مستوى جودة الخدمات المقدمة والتزامه بالأنظمة واللوائح والمعايير، ويقـوم
بذلك من خلال المبيت أو تجربة خدمة أو أكثر من الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي.
المنصة الوطنية للرصد السياحي: منصة الكترونية لمراقبة أداء مرافق الإيواء السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.
نظام شموس: نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات الضيوف عند تسجيل دخولهم في مرفق الإيواء السياحي ويقوم بنقل معلوماتهم الكترونياً إلى الجهات المختصة.

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ممارسـة تشغيل مرافق الإيـواء السياحي، وتحديـد إجـراءات وشروط الحصـول علـى الرخصة وشهادة التصنيف، والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والتفتيش والشكاوى.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

يحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصاً له.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • يجب على طالب الرخصة أن يقدم الطلب إلى الوزارة، وفـق ما تحـدده أدلة الإجراءات، مع ضرورة توفر الشروط والمتطلبات حسب الآتي:

  • أولاً: الشروط والمتطلبات العامة لطلب الحصول على الرخصة:

  • أ) يجب توفير الشروط والمتطلبات التالية:

  • 1. إن يكون سعودي الجنسية سـواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص لممارسة النشاط التجاري فـي المملكـة وفـق الأنظمة واللوائح السـارية.

  • 2. ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

  • 3. إن لا يكـون قـد سـبق صـدور قرار بإلغاء الرخصـة ضـد مقـدم الطلـب لمخالفة النظـام ولوائحـه، مـا لـم يمضي علـى صـدور القـرار (5) سنوات عنـد تقديم الطلـب.

  • 4. إن يعين شخص يمثل مرفـق الإيواء السياحي للتعاملات مع الوزارة أثناء فترة الترخيص أو بعـده على مدار الساعة.

  • 5. تقديم الوثائق التالية:

    • • ما يثبت معلومات العنـوان الوطني والعناوين الرسمية لمرفق الإيواء السياحي (أينما ينطبـق).

    • • صك أو عقد أو ما يثبت حق الانتفاع بالعين محل الترخيص لاستخدامها في ممارسة نشاط الإيواء السياحي، حسب ما تحدده أدلة الإجراءات.

    • • أصل المخططات المعتمدة من مكتب هندسي معتمد.

    • • تعهد موقع من طالب الرخصة بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة.

  • ب) تقـوم الـوزارة وفـق ما تحـدده أدلة الإجـراءات بالتحقـق مـن الشروط والمتطلبـات الـواردة في (أ) مـن الفقـرة (أولاً) مـن هـذه المادة، وعنـد اكتمالها تتم الموافقـة على طلب الرخصة.

  • ج) تقـوم الـوزارة وفـق ما تحـدده أدلة الإجـراءات بإحالـة الطلـب الموافـق عليـه وفـق (ب) من الفقـرة (أولاً) مـن هـذه المادة، إلى الجهات الحكومية المختصة لإنهاء وإصـدار الموافقات اللازمة لاستكمال إجـراءات الترخيص.

  • ثانياً: الشروط والمتطلبات الواجب توفرها للحصول على الرخصة:

  • 1. سجل تجاري صـادر من وزارة التجارة، وعقـد التأسيس (بالنسبة للشـركة) إن وجـد.

  • 2. ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية ساري المفعول.

  • 3. تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول.

  • 4. ما يثبـت حـق استخدام العلامة التجارية (الشعار إن وجـد) وفـق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

  • 5. الربط المباشـر مـع الـوزارة من خلال المنصة الوطنية للرصـد السياحي، لتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

  • 6. الربط بنظام شموس الأمني.

  • 7. توافر شروط ومتطلبات معايير التصنيف فئة (نجمة) على الأقل في المنشآت المصنفة بالنجـوم بمختلف أنواعها، حسب الملحـق لهذه اللائحة.

  • 8. توافـر شـروط ومتطلبات معايير التصنيف درجـة (اقتصادي) على الأقـل فـي المنشآت المصنفة بالدرجات بمختلف أنواعهـا، حسب الملحق لهذه اللائحة.

  • 9. توافـر شـروط ومتطلبات الترخيص في الأنواع الأخـرى مـن مرافـق الإيواء السياحي التي لم ترد في الفقرتين (8،7) من الفقرة (ثانياً) من هـذه المادة، حسب الملحق لهذه اللائحة.

المادة الخامسة

  • 1. في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة بالفقرة (أولا وثانياً) من المادة الرابعة من هـذه اللائحة، وسـداد الغرامات الصادرة بحقه -إن وجدت- واكتمال طلبه، تقوم الوزارة بالآتي:

    •  أ‌) دراسة الطلب وفق الآلية والمدة المحددة في أدلة الإجراءات.

    • ب‌) معاينة مرفق الإيواء السياحي المواد ترخيصه للمطابقة والتأكد من توفر الشروط والمتطلبات وصحة المعلومات والمستندات المقدمة من طالب الرخصة، وإعداد تقرير بذلك.

  • 2. للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات، الواردة في الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة.

المادة السادسة

بعـد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذه اللائحة وعدم وجود أي ملاحظات واكتمال الطلب ودفع المقابل المالي وسداد الغرامات إن وجدت، تقوم الوزارة خلال (10) أيام عمل بالآتي:
1. إصدار الرخصة وفق الآلية المحددة في أدلة الإجراءات.
2. استقبال طلب شهادة التصنيف، ويحق للمرخص له مهلة لا تتجاوز مدتهـا (180) مئة وثمانـون يوماً، لتقديم طلب شهادة التصنيف للفئة أو الدرجة المطلوبة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

المادة السابعة

في حال موافقة الوزارة على طلب الرخصة، تصدر الوزارة الرخصة وفق الضوابط التالية:
1.لا تزيـد مـدة سريان الرخصـة عـن (سـنة)، قابلة للتجديـد وفق ما تحدده ادلة الإجراءات.
2. توضح الرخصة بيانات المرخص لـه، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهائها وعنـوان المبنى وأي معلومات أخرى حسب الحاجة وفق ما تحـدده ادلة الإجراءات.

المادة الثامنة

في حال رفض الوزارة طلب الرخصة، يراعى ما يلي:

  •  أ. يجب أن يكون الرفـض مسبباً ويتم إشعار طالب الرخصة به على العناوين الرسمية الخاصة به وفق ما ورد في أدلة الإجراءات.

  • ب. يحق لطالب الرخصة الاعتراض أمام الوزيـر خلال (60) ستين يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

  • ج. أن يتم إشعار طالب الرخصة بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير.

  • د. في حال رفض طلب الرخصة، بنتيجة الاعتراض على العناوين الرسمية بعد اعتمادها من الوزير.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي