نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

المادة الأولى: التعريفات

التعديلات السابقة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوحدات العقارية السياحية: الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
المشاركة بالوقت: حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية لمدة محددة، أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.
عقد المشاركة بالوقت: عقد، أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة -تتكرر لثلاث سنوات على الأقل- يتم بموجبها إنشاء حق انتفاع يتعلق باستعمال وحدة عقارية واحدة أو أكثر، أو التنازل عنه، أو أي حق آخر.
التسويق: السعي لإقناع أو جذب شخص طبيعي أو معنوي لإبرام عقد مشاركة بالوقت على وحدة عقارية سياحية -وفقاً لأحكام هذا النظام- باستخدام أي وسيلة من وسائل الإقناع أو الجذب بما في ذلك الإعلان، أو العرض، أو الهدية، أو المسابقة، أو الجائزة.
العقار: مبنى أو جزء من مبنى ثابت مخصص للاستعمال سكنًا، مما يتعلق به الحق موضع العقد.
الوزارة: وزارة السياحة.
المشتري: شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينتقل إليه الحق محل عقد المشاركة بالوقت، أو ينشأ ذلك الحق بالانتفاع بالوحدة العقارية السياحية لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
البائع: شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينشئ حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية محل عقد المشاركة بالوقت بصفة تجارية، أو يتنازل عنه، أو يتعهد بالتنازل عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
أجل: صورة من صور التسهيلات المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية: الترخيص بمزاولة النشاط

التعديلات السابقة
  • 1- لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

  • 2- لا يجوز الإعلان عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي:

    •  أ) رقم ترخيص الوزارة للجهة المعلنة.

    • ب) إمكان الحصول على المستند المشار إليه في الفقرة (1) من (المادة الثالثة) من هذا النظام، والمكان الذي يمكن الحصول عليه منه.

المادة الثالثة: التزامات البائع

التعديلات السابقة
  • يلتزم البائع بما يأتي:

  • 1- أن يقدم لمن يطلب معلومات حول العقار المرتبط بالمشاركة بالوقت مستندًا يشتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحسب التفاصيل المحددة في اللائحة، وتعد جميع المعلومات جزءًا لا يتجزأ من عقد المشاركة بالوقت.

  • 2- أن يقدم نسخة من المستند المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الوزارة للمراجعة والاعتماد، وذلك قبل الإعلان عنه أو قبل عرضه على الجمهور لبيعه.

  • 3- أن يبلغ الوزارة والمشتري بأي تغيير يطرأ على المعلومات المقدمة في ذلك المستند قبل إبرام عقد المشاركة بالوقت، وأن يتضمن العقد نصًّا صريحًا بذلك التغيير.

  • 4- أن يمكن المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت، بما فيها حقه في استعمال العقار في الوقت المحدد والفترة المتعاقد عليها.

  • 5- أن يتخذ الإجراءات المناسبة لإدارة العقار ونظافته وصيانته، ليكون في حالة جيدة طوال فترة العقد وصالحًا للاستخدام. ويجوز تحصيل تكاليف الإدارة والصيانة السنوية من المشتري، وذلك وفقًا للطريقة المنصوص عليها في العقد.

المادة الرابعة: عقد المشاركة بالوقت وشروطه

التعديلات السابقة
  • 1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة.

  • 2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي:

    •  أ- أن يكون مكتوبًا.

    • ب- أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة.

    • ج- أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.

  • 3- يحظر على غير السعوديين -وفقاً لأحكام هذا النظام- ما يأتي:

    •  أ- مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    • ب- اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك.

المادة الخامسة: حقوق المشتري والتزاماته

التعديلات السابقة
  • 1- دون إخلال بأي حق يكتسبه المشتري بموجب الأنظمة فيما يتعلق ببطلان العقود، فإن للمشتري الخيار في الآتي:

    •  أ- الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة فإن كان اليوم العاشر عطلة رسمية، فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.

    • ب- إلغاء عقد المشاركة بالوقت خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، وذلك إن لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام عند توقيع العقد أو الوثيقة، فإن قدمت تلك المعلومات خلال تلك الأشهر الثلاثة، فتبدأ فترة انسحاب المشتري المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ تقديم المعلومات.

    • ج- الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت دون إبداء أي سبب خلال الأيام العشرة التالية لمضي الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إن لم تقدم المعلومات المحددة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام خلال فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها.

  • 2- إن رغب المشتري في الانسحاب من عقد المشاركة بالوقت أو إلغائه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجب عليه –خلال المدة المحددة لذلك– إشعار الطرف الآخر في العقد أو ممثله كتابة على عنوانه المحدد في العقد، وذلك وفق الصورة والوسيلة المحددة في اللائحة. ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة.

  • 3- لا يتحمل المشتري -إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أيّا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق -إذا كان المسوق غير البائع ومرخصاً من الوزارة - لا تتجاوز (1%) أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

  • 4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) في المادة (الرابعة) من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به.

المادة السادسة: الدفعات المقدمة

لا يجوز اشتراط أي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي يجوز له أثناءها الانسحاب من العقد أو إلغاؤه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

المادة السابعة: إلغاء الاتفاقيات الآجلة

إذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليًا أو جزئيًا بأجل يمنحه البائع للمشتري، أو يمنحه للمشتري طرف ثالث –وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع– وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا النظام، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثامنة: منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام

يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.

المادة التاسعة: ضبط المخالفات

التعديلات السابقة
  • 1- يتولى موظفون –يصدر بتعيينهم قرار من الوزير – متابعة أداء الممارسين لنشاط المشاركة بالوقت، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط لهذا النشاط، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات، وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين في المنشأة محل التفتيش والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبطية القضائية، وإذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذا النظام.

  • 2- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم السجلات لهم.

المادة العاشرة: التحقيق والفصل في المخالفات

التعديلات السابقة

1- تشكل بقرار من الوزير لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميا، وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافآت أعضائها. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام.
2- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي