تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط المرشدين السياحيين ، ومن أغراضها ما يلي:
1- الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات الإرشاد السياحي في المملكة.
2- العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة.
3- التعاون والتنسيق مع الوزارة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة أو المرتبطة بأي من المجالات المتعلقة بالإرشاد السياحي.
4- تحسين وتعزيز كفاية المرشدين السياحيين، من خلال وضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.
5- المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
6- وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمة الإرشاد، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها.
7- رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.
8- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
9- تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الوزارة - والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الأخرى.
10- المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.
11- الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وآدابه.
12- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.
13- التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة.
14- الإسهام مع الوزارة والجهات المعنية الأخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في حقل الإرشاد السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك.
15- إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
16- عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
17- العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين أعضائها، أو بين أي منهم والغير.