هذا إصدار سابق لقواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات - 1444الانتقال للإصدار الساري

قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات نظام الاتصالات وتقنية المعلومات - 1444

المادة 1: التعريفات

  • يُقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • القواعد والإجراءات: قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

    • الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

    • الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

    • المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

    • اللجنة المختصة: اللجنة المحال إليها الادعاء للبت فيه من قبل الأمانة.

    • الأمانة: أمانة للجان النظر في مخالفات أحكام النظام.

    • جهة الادعاء: الجهة المختصة بالادعاء بالمخالفات أمام لجان النظر في مخالفات أحكام النظام.

    • المنسوبة إليه المخالفة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم الادعاء ضده أمام لجان النظر؛ لقاء مخالفته لأحكام النظام.

المادة 2: تشكيل اللجنة

  • 1- يشكل المجلس لجنة -أو أكثر- للنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة التنظيمية، وتختص تلك اللجان بإيقاع العقوبات المقررة في النظام.

  • 2- تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي التأهيل النظامي والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يكون رئيس كل لجنة من ذوي التأهيل النظامي، ويكون للنائب صلاحيات الرئيس عند غيابه. ويكون لكل لجنة عضو احتياطي، ويصدر قرار من المجلس بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها؛ بناءً على ترشيح المحافظ، ويحدد القرار مكافآتهم. وتكون مدة عضوية اللجنة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد.

  • 3- تكون اللجان مستقلة في عملها، وتتبع المجلس إدارياً.

  • 4 - يجب ألا يكون لأي عضو من أعضاء اللجان أي مصلحة مباشرة مع أي شخص متهم بارتكاب مخالفة منظورة أمامه؛ وإلا فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة المختصة في نظر الادعاء.

  • 5- تنتهي اللجنة بانتهاء مدتها، أو بصدور قرار من المجلس موضحاً به سبب الإنهاء.

المادة 3: اختصاصات اللجان

  • 1- تختص اللجان بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وإذا كان الادعاء المرفوع لها لا يقع ضمن اختصاصها فتصدر قرارها بعدم الاختصاص.

  • 2- يختص رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها، ويكون مسؤولاً -على وجه الخصوص- عن الآتي:

    • أ- إدارة جلسات اللجنة واجتماعاتها.

    • ب- دعوة العضو الاحتياطي لحضور جلسات اللجنة واجتماعاتها.

    • ت- مخاطبة الهيئة والجهات المختصة وكل من له علاقة بعملها.

    • ث- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة.

    • ج- تعيين ممثلي اللجنة أمام القضاء؛ عند الترافع في القضايا المرفوعة ضد اللجنة بشأن القرارات الصادرة عنها.

    • ح- اعتماد التقرير السنوي لأعمال اللجنة، ورفعه للمجلس.

  • 3- لرئيس اللجنة المختصة تفويض أحد أعضائها أو أمينها ببعض الأعمال الموكلة له.

المادة 4: أمانة لجان النظر في المخالفات

  • تساند اللجان أمانة مختصة تتولى تقديم الدعم لها في مهماتها ومسئولياتها، ومنها على الأخص ما يلي:

    • 1- الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجان.

    • 2- تدوين محاضر اجتماعات اللجان.

    • 3- مراجعة ما يُحال إلى اللجان من لوائح ادعاء بالمخالفات، وإخطار جهة الادعاء عند وجود نقص في المعلومات أو البيانات لاستكمالها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالتها.

    • 4 - الإعداد والتحضير لعرض الادعاءات والدفوع على اللجان.

    • 5- إعداد الردود على المخاطبات الواردة للجان، وعرضها على رؤسائها لاعتمادها منهم.

    • 6- فهرسة وحفظ قرارات اللجان، وما يتعلق بها من قضايا وأحكام.

    • 7- التنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشر القرارات المتضمنة لعقوبة النشر.

    • 8- إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجان، ورفعها لرؤسائها.

    • 9- إدارة محتوى الصفحة الخاصة باللجان على شبكة الإنترنت.

    • 10- تتبع أمانة اللجان إدارياً للمحافظ ويخضع أمينها لإشرافه.

    • 11- تتشكل أمانة اللجان من أمين، ومساعد أمين -أو أكثر-، ويساندهم في ذلك دارسون متخصصون ومساعدون إداريون لإنجاز المهام بالجودة والطريقة المطلوبة.

المادة 5: الادعاء بالمخالفات

  • 1- تتولى الهيئة الادعاء بمخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة التنظيمية بموجب لوائح ادعاء يتم الرفع بها للأمانة. على أن تكون لوائح الادعاء موجهة إلى رئيس اللجنة المختصة، مع مراعاة عدم التأخر برفعها والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها. وللهيئة إعادة تقييم موقف الادعاء في أي مرحلة قبل صدور قرار من اللجان.

  • 2- تقدم لوائح الادعاء مستوفية المتطلبات الآتية:

    • أ- اسم جهة الادعاء كاملاً، أو من يقوم مقامها.

    • ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين)، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به -إذا وجدت-.

    • ت- تاريخ وقوع المخالفة، أو تاريخ العلم بها، أو كلاهما معاً.

    • ث- تحديد المخالفات المدعى بها، والمستند النظامي، وأدلة كل مخالفة.

    • ج- طلبات جهة الادعاء.

  • 3- يتم الادعاء بالمخالفات أمام اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ العلم بالواقعة محل الادعاء؛ ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجنة.

  • 4- يتم تقديم لوائح الادعاء من الهيئة وإيداعها لدى أمانة اللجان من خلال القنوات المخصصة، ويجوز في ذلك تقديمها ورقياً أو إلكترونياً.

المادة 6: إجراءات النظر في المخالفات المقدمة للجنة المختصة

  • 1- تواجه اللجنة المختصة من نسبت إليهم المخالفة حضورياً، أو كتابياً، أو من خلال أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية وفقاً لتقديرها، وتتلقى جواب المنسوب إليه المخالفة عبر الوسيلة ذاتها؛ ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

  • 2- يجوز أن تكون المراسلات بين اللجنة المختصة وبين المنسوبة إليه المخالفة -ويشمل ذلك التبليغ بالقرار- بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي ترى اللجان مناسبتها، بما في ذلك: (الرسائل الإلكترونية، والتطبيقات الإلكترونية) ولها استدعاء المنسوبة إليه المخالفة -أو من تراه- لسماع أقواله، وإثبات ذلك في محضر يوقع عليه الحضور.

  • 3- للجان المختصة الحق في قبول أي وسيلة إثبات تراها مناسبة في المخالفات المنظورة أمامها؛ بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإثبات والأنظمة ذات العلاقة، ولها في ذلك الاستناد على البيانات الإلكترونية الصادرة من الأجهزة أو التطبيقات الذكية أو المواقع الإلكترونية، وتسجيلات الهاتف، والمراسلات الورقية أو الإلكترونية، وغيرها.

  • 4- للجان المختصة أن تصدر قرارها عند عدم قيام المنسوبة إليه المخالفة بالرد على الإشعار خلال المهلة المحددة.

  • 5- تصدر قرارات اللجان بالأغلبية، ويثبت الرأي المخالف -إذا وجد- في محضر الاجتماع.

  • 6- للجان أثناء نظر الادعاءات الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة؛ بما فيها المعلومات السرية.

  • 7- يتعين على كل من نسبت إليه المخالفة -والأشخاص ذوي العلاقة- التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي معلومات أو بيانات تطلبها اللجان.

  • 8- يجوز للجان المختصة إعادة المخالفة إلى جهة الادعاء؛ لاستكمال إجراءات التحقيق والاستدلال، أو إكمال متطلبات رفع الادعاء.

المادة 7: وسائل الإشعار والتبليغ للجان المختصة

  • 1- يعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم عبر أي من الوسائل التالية:

    • أ- البريد أو الفاكس.

    • ب- البريد الإلكتروني.

    • ت- الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الإلكترونية الحكومية.

    •  ث- الاتصال الهاتفي المحرر به محضر إثبات التبليغ.

    • ج-  الإشعار أو التبليغ عبر المنصة الإلكترونية.

  • 2- يتم إشعار وتبليغ المنسوبة إليه المخالفة وفق العناوين الخاصة به؛ تبعاً لما يتوفر منها، ومن ذلك:

    • أ- العنوان الوطني.

    • ب- العنوان الموثّق لدى الهيئة لأي من الأشخاص والجهات الخاضعين لإشرافها أو ممثليها النظاميين.

    • ت- العنوان المسجل للشخص المنسوبة له المخالفة لدى أي من الأشخاص أو الجهات الخاضعين لإشراف الهيئة.

    • ث- العنوان المدوّن في السجل التجاري للشركات والمؤسسات.

    • ج- العنوان المسجل لدى أمانة اللجان.

    • ح- العنوان الذي يختاره الأجنبي بالمملكة.

المادة 8: اجتماعات اللجان

  • 1- تعقد اللجان اجتماعاتها في المركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد اجتماعاتها خارجه، أو إلكترونياً؛ وفق ما تراه.

  • 2- تعتبر اجتماعات اللجان ومداولاتها سرية، ولا يجوز حضورها من غير أعضائها وأمينها إلا بموافقتها.

  • 3- تثبت اجتماعات اللجان وقراراتها المتخذة في محضر خاص بذلك، يدوّن فيه تاريخ انعقاد الاجتماع، ووقته، والحاضرون فيه، ولا ينعقد الاجتماع إلا بحضور الغالبية.

المادة 9: الندب والخبرة

  • 1- للجنة المختصة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات -أو غيرها من القطاعات والاختصاصات- لإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالادعاءات المعروضة أمامها؛ على أن يتم تحديد مهمة الخبير، وأجل إيداع التقرير، وعلى الخبير الالتزام التام بذلك.

  • 2- يجب على الخبير إيداع التقرير خلال المدة المحددة له، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريرًا يبين فيه سبب ذلك، وللجنة المختصة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها.

  • 3- يلتزم الخبير بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها، ولا يجوز له إفشاء أي معلومة أو بيان؛ حتى بعد انتهاء مهمته.

  • 4- للجنة المختصة -عند الاقتضاء- إجراء المعاينة، أو ندب من تراه من أعضائها.

  • 5- للجنة المختصة في حالات الندب أو الاستعانة بالخبراء أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف والتكاليف اللازمة لذلك.

المادة 10: قرارات اللجان

  • 1- يجب أن تتضمن قرارات اللجان رقم القرار وتاريخه، ووصفاً للمخالفة المرتكبة، والدفوع المؤثرة المقدمة من المخالف، والرد عليها، وأن تنص القرارات -عند ثبوت الإدانة- على الأسباب والعقوبة المفروضة تبعاً لذلك.

  • 2- يجب على اللجان أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بإصدار قراراتها خلال 90 يوماً من تاريخ اكتمال متطلبات الادعاء أمامها؛ ما لم یكن هناك مبرر لديها للتأخر، على أن تراعي الاستعجال في المخالفات ذات الطبيعة المستعجلة، مثل التي يكون بها موقوفون أو سجناء.

  • 3- يجب تبليغ قرارات اللجان للأطراف، خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. وللجان صلاحية تمديد المدة عند الاقتضاء.

  • 4- تعد القرارات الصادرة من اللجان واجبة النفاذ، ويجوز التظلم منها أمام المحكمة الإدارية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.

  • 5- تتولى اللجان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية، وإذا وقع غموض أو إبهام في القرار فإن لأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللجنة المختصة مصدرة القرار تفسيره.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي