المادة 1: التعريفات
يُقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.
القواعد والإجراءات: قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
اللجنة المختصة: اللجنة المحال إليها الادعاء للبت فيه من قبل الأمانة.
الأمانة: أمانة للجان النظر في مخالفات أحكام النظام.
جهة الادعاء: الجهة المختصة بالادعاء بالمخالفات أمام لجان النظر في مخالفات أحكام النظام.
المنسوبة إليه المخالفة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم الادعاء ضده أمام لجان النظر؛ لقاء مخالفته لأحكام النظام.
المخالفة الجسيمة: هي المخالفة المرتبطة بما ورد في أحكام المادة (26) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات والتي من شأنها أن تحدث ضررًا جسيمًا على المستخدم أو المصلحة العامة، أو تؤثر سلبًا على المنافسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.