تنظيم المدارس السعودية في الخارج

المادة الاولى

  • الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لابناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق مايلي:

    • 1– حمايتهم في الخارج مـن التـأثر بما لايتفـق مـع اهـداف وغايات التعليم في المملكة.

    • 2– تعليمهـم وفق المناهج والمقررات السـعودية وذلـك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.

    • 3– خدمة المملكة اعلاميا من خلال اوجه النشاط التي تقوم بها المدارس .

    • 4– تعميق الانتماء والولاء للوطن .

    • 5– تحقيق أسلوب مـن أساليب الدعوة الى الله وذلك بتوفير تعليم عربي اسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير اسلامية واتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.

المادة الثانية

  • يوفر التعليم في الخارج لمـن هـم في سن التعليم العام وفق واحـد أو أكـثر مـن الاساليب التالية:

    • 1- فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية و الخارج.

    • 2- فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك.

    • 3- التدريس المنزلي .

    • 4- إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم .

المادة الثالثة

  • باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشترط لإفتتاح مـدارس سعودية في الخارج الشروط التالية :

    • 1- أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة .

    • 2- أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة .

    • 3- الا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية .

    • 4- أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة .

المادة الرابعة

  • يؤخذ بأسلوب أو أكثر من أساليب التعليم المذكورة في 2، 3، 4 من المادة الثانية إذا لم توصِ اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بإفتتاح المدرسة .

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تكون لجنة دائمة من وزارات التعليم والخارجية والمالية مقرها وزارة التعليم وتحدد اختصاصاتها في :

    • 1- دراسة طلبات أفتتاح المدارس.

    • 2- التوصيه بأسلوب التعليم المناسب اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لافتتاح المدرسة.

    • 3- تحديد المبالغ المالية اللازمة وفقا لاسلوب التعليم المقترح.

    • 4- تحديد الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلبة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • ترفع طلبات افتتاح المدارس مـن قبـل سفارات المملكة في الخارج الى وزارة الخارجية ، وتقوم الوزارة بدراستها واستيفاء المعلومات اللازمة ثم تحيلها الى وزارة التعليم لعرضها على اللجنة الدائمة المشار اليها في المادة الخامسة .

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • تعد اللجنة المشار اليها في المادة الخامسة محضرا بما تنتهي اليه ويرفع من قبل وزير التعليم الى المقام السامي للنظر في اقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • اذا تمت الموافقة على افتتاح المدرسة تكون متابعتها والاشراف عليها وفق الآتي:

    • 1- تتولى وزارة الخارجية مسؤولية الاشراف الاداري والمالي بالتنسيق مع وزارة التعليم.

    • 2- تتولى وزارة التعليم الاشراف المباشر على الجانب التعليم التربوي مـن خلال تعيين مدير سعودي للمدرسة ومدرسين سعوديين ما أمكن ذلك واعتماد المواد الدراسية، وتنظيم زيارات للمشرفين التربويين وذلك بصفة دورية لتقديم تقارير للوزارة عـن سير الدراسة والامتحانات والوضع القائم بشكل عام.

المادة التاسعة

  • المدارس والاكاديميات القائمة والتي تفتتح في الخارج تكون تحت ادارة مجلس برئاسة السفير أو من ينيبه وعضوية كل من :

    • - الملحق الثقافي – ان وجد – ويكون نائباً للرئيس .

    • - مسؤول من احد القطاعات التابعة للسفارة.

    • - مدير المدرسة أو الاكاديمية ويكون أمينا للمجلس .

    • - اثنين من المدرسين السعوديين العاملين في المدرسة.

    • - ثلاثة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يتم ترشيحهم مـن قبـل أوليـا أمـور طلبة المدرسة.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • تحدد اختصاصات مجلس الادارة المشار اليه في المادة التاسعة بقرار يصدر من قيـل وزارتي الخارجية والتعليم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي