| تاريخ الإصدار: | 1418-02-25 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 36 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء تنظيم المدارس السعودية في الخارج لتوفير التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين، مع التركيز على حماية الطلاب من مناهج غير متوافقة مع أهداف التعليم في المملكة. يشمل التنظيم تعليم الطلاب وفق المناهج السعودية لتسهيل اندماجهم عند العودة وتعميق الانتماء للوطن. يتم توفير التعليم من خلال مدارس سعودية تابعة للسفارات، فصول دراسية في نوادي الطلبة، التدريس المنزلي، أو إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة. يتطلب افتتاح مدارس جديدة توفر مبنى مناسب وموافقة دولة المقر، مع تشكيل ل... |