| تاريخ الإصدار: | 1433-04-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1229 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-06-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري رقم 1229 صادر عن وزير المالية يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي يجب إصدارها خلال 90 يوماً. اللائحة تعرف المصطلحات الأساسية وتحدد اختصاصات مؤسسة النقد العربي السعودي في تنظيم القطاع، بما في ذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري. يُحظر على الممولين العقاريين مزاولة أي نشاط غير مرخص، ويجب أن يكون تملك المساكن شرطاً لصحة عقد التمويل.
يتناول النص أحكام التأمين على مخاطر التمويل العقاري، ويُلزم الممولين بالإفصاح عن المخاطر في تقاريرهم السنوية. كما تتولى وزارات التجارة ... |