نظام المدفوعات وخدماتها

إظهار ديباجة النظام
  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
    وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (175 / 34) بتاريخ 11 / 11 / 1442هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 20 / 3 / 1443هـ..

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تتولى لجنة المنازعات المصرفية وفقاً لقواعد عملها – ومن خلال دائرة خاصة (أو أكثر) تشكل لهذا الغرض - صلاحية الجهة القضائية المختصة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

    • ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. 

  • سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67170 وتاريخ 20 / 11 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم 6831 وتاريخ 3 / 7 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام المدفوعات وخدماتها.

  • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.

  • وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 1439هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (373) وتاريخ 13 / 6 / 1442هـ، ورقم (536) وتاريخ 29 / 8 / 1442هـ، والمذكرتين رقم (1740) وتاريخ 11 / 10 / 1442هـ، ورقم (178) وتاريخ 18 / 1 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (83 / 43 / م) وتاريخ 13 / 2 / 1443هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 / 34) وتاريخ 11 / 11 / 1442هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2109) وتاريخ 11 / 3 / 1443هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تتولى لجنة المنازعات المصرفية وفقاً لقواعد عملها -ومن خلال دائرة خاصة (أو أكثر) تشكل لهذا الغرض- صلاحية الجهة القضائية المختصة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • ثالثاً: إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 1439ه- بالنص الآتي: "ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها".

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام المدفوعات وخدماتها.

    • البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

    • المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي.

    • اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام.

    • الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

    • نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها.

    • خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصّات أو أدوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.

    • أمر المدفوعات: أمر أو تعليمات يصدرها أحد الأعضاء بطلب تحويل أموال (على هيئة مطالبة نقدية في صيغة قيد دفتري) لأمر مستفيد يكون عضواً في أي من نظم المدفوعات، لإيداعها في حسابه. ويشمل ذلك الأوامر أو التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ إلى حساب أو بالسحب منه.

    • العضو: أي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله إصدار أوامر مدفوعات أو أن يكون الطرف المستفيد منها.

    • العميل: الشخص الحاصل على خدمات مدفوعات أو المستخدم لنظم مدفوعات.

    • المستهلك: الشخص الذي توجه له الاستفادة النهائية من خدمات المدفوعات.

    • الأموال: النقود الورقية أو المعدنية من أي عُملة كانت مما يُحتفظ به فعليّاً أو إلكترونيّاً، ومن أي عُملة أخرى تحدّدها اللوائح.

    • نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بأنه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسوية والمقاصة داخل المملكة وخارجها.

    • الضمان: النقود، أو أي أصول قابلة للتحويل إلى نقد؛ التي تقدم بناء على رهن أو أي اتفاقية أخرى مماثلة لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشأ بناء على نظم المدفوعات المهمة لمصلحة الأعضاء.

    • ترتيبات المقاصة: ترتيبات تتمّ بين الأطراف المتعاملة لاحتساب صافي الالتزامات الناشئة فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصلة.

    • ترتيبات إدارة التعثر: ترتيبات المقاصة أو أي ترتيبات أخرى متعلقة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن العمليات المتصلة بنظم وخدمات المدفوعات من أجل الحدّ أو التخفيف من المخاطر التي تنشأ في حال عجز أو احتمالية عجز عضو نظم المدفوعات، أو مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما يشمل التنفيذ على الضمانات أو نقلها.

    • نهائية التسوية: الوقت الذي يعتبر فيه أمر المدفوعات أنه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقاً لقواعد نظام المدفوعات المعني، وأنه ملزِم ونافذ وغير قابل للإلغاء أو السحب أو التعديل من العضو الذي أصدره أو من ينوب عنه، وذلك وفقاً لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة.

    • أمر المدفوعات النهائي: أمر مدفوعات يخضع لنهائية التسوية بناء على قواعد نظم المدفوعات المهمة.

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى ما يلي:

    • 1.تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة.

    • 2.تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها.

    • 3.تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.

المادة الثالثة

  • يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.

المادة الرابعة

  • يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

المادة الخامسة

  • يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.

المادة السادسة

  • تعد أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمة،ً ونافذة، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.

المادة السابعة

  • يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي:

    • 1. تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.

    • 2. تحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية.

    • 3. إصدار التراخيص لنظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، وتجديدها، وإلغاؤها.

    • 4. الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها.

    • 5. تحديد ضوابط إسناد المهمات والاستعانة بالغير لتشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات.

    • 6. وضع تصانيف وضوابط خاصة لنظم المدفوعات بحسب درجة أهميتها. وله في ذلك تصنيف أي من نظم المدفوعات بأنه "نظام مدفوعات مهم".

    • 7. وضع الأُطر والضوابط المتصلة بترابط نظم المدفوعات المختلفة داخل المملكة وخارجها.

    • 8. وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، المتصلة بنظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم ذات الصلة.

    • 9. وضع الخطط والتدابير الواجب على الأشخاص الخاضعين للنظام اتخاذها لاستعادة وتحسين مراكزهم المالية، وذلك في حال اضطراب أوضاعهم المالية اضطراباً جسيماً، أو لتمكينهم من إنهاء أنشطتهم في الوقت المناسب وفق آلية منظمة بما في ذلك التصفية، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.

    • 10. تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها.

    • 11. وضع ضوابط الحوكمة والرقابة الداخلية، لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.

    • 12. وضع القواعد التي يجب على مشغلي نظم المدفوعات مراعاتها عند إصدارهم لتنظيمات عملياتهم وعضوياتهم.

    • 13. وضع معايير الكفاية والصلاحية للعاملين لدى مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بمن في ذلك شاغلو الوظائف القيادية فيها.

المادة الثامنة

  • يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي:

    • 1. إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة.

    • 2. فصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم.

    • 3. المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.

المادة التاسعة

  • يلتزم مشغل نظام المدفوعات الذي يصنف بأنه نظام مدفوعات مهم، من تاريخ إشعاره بذلك؛ بالعمل وفق قواعد خاصة بـ (نظام المدفوعات المهم) يضعها لهذا الغرض، بحسب ما تحدده اللوائح.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي