بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (175 / 34) بتاريخ 11 / 11 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) بتاريخ 20 / 3 / 1443هـ..رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تتولى لجنة المنازعات المصرفية وفقاً لقواعد عملها – ومن خلال دائرة خاصة (أو أكثر) تشكل لهذا الغرض - صلاحية الجهة القضائية المختصة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 67170 وتاريخ 20 / 11 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم 6831 وتاريخ 3 / 7 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام المدفوعات وخدماتها.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 50) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (373) وتاريخ 13 / 6 / 1442هـ، ورقم (536) وتاريخ 29 / 8 / 1442هـ، والمذكرتين رقم (1740) وتاريخ 11 / 10 / 1442هـ، ورقم (178) وتاريخ 18 / 1 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (83 / 43 / م) وتاريخ 13 / 2 / 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (175 / 34) وتاريخ 11 / 11 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2109) وتاريخ 11 / 3 / 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تتولى لجنة المنازعات المصرفية وفقاً لقواعد عملها -ومن خلال دائرة خاصة (أو أكثر) تشكل لهذا الغرض- صلاحية الجهة القضائية المختصة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 1439ه- بالنص الآتي: "ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها".
رئيس مجلس الوزراء
