اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمهید

  • إن الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛

    • دولة الامارات العربية المتحدة،

    • مملكة البحرين،

    • المملكة العربية السعودية،

    • سلطنة عمان،

    • دولة قطر،

    • دولة الكويت،

  • وانطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتأكيدا للأسس و المبادئ التي ارساها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية.

  • واستناداً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثون (المنامة 6 -7 ديسمبر 2016م) بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس،

  • فقد اتفقت على ما يأتي:

المادة (1): التعريفات

  • في تطبيق احكام هذه الاتفاقية يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينه قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

  • دول المجلس:  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

  • البنوك المركزية:  مؤسسات النقد والبنوك والمصارف المركزية بدول المجلس.

  • لجنة المحافظين:  اللجنة المشكلة من محافظي البنوك المركزية .

  • النظام:  نظام يربط نظم المدفوعات بدول المجلس والكيانات الأخرى المعتمدة للمشاركة في النظام وذلك لتحويل وتسوية المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع العابرة للحدود، ويشمل ذلك الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بعمل التحويلات المالية بين المشاركين.

  • المشغل: الكيان الذي تم أو يتم تأسيسه أو تعيينه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لإدارة وتشغيل ‎النظام أو أحد مكوناته.

  • المشارك: أي طرف يكون مسموحاً له بأن يتبادل أو يتقاص أو يجري تسوية من خلال النظام مع المشاركين الآخرين، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. 

  • التسوية: التنفيذ الفعلي لحقوق والتزامات المشاركين عن طريق تحويل الأموال أو الأوراق المالية.

  • المقاصة:  تبادل و تأكيد أوامر الدفع وتحديد صافي حقوق والتزامات أي مشارك وذلك بغرض إجراء ‎التسوية.

 

المادة (2): الأهداف

  • تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي: 

    • 1. إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.

    • 2. تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها. 

    • 3. إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.

    • ‌4. تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.

    • ‌5. تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال ما يأتي: 

      • أ- توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.

      • ب- دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.

      • ج- تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

‌المادة (3): أحكام عامة

  • ‏1. يقدم النظام أعمال تسوية ومقاصة المدفوعات بعملات دول المجلس، والعملات التي ترى لجنة المحافظين إدراجها من وقت لآخر، ويدعم النظام العمليات بأموال البنوك المركزية بعد الحصول على الضمانات وفق ما تحدده لجنة المحافظين.

  • ‌2. للبنوك المركزية التي قد تتأثر بأي عمل يُخل بأحكام هذه الاتفاقية إيجاد حلول بديلة لضمان ‎تسوية المعاملات.

  • 3. تكون مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.

المادة (4): صلاحيات لجنة المحافظين

  • في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للجنة المحافظين الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذه ‎الإتفاقية ولها بصفة خاصة ما يأتي:

    • ‏1. وضع الأطر الرقابية والإشرافية وأطر الحوكمة الخاصة بالنظام.

    • ‏2. اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة لتعيين وترخيص مشغل النظام، وتشغيل وإدارة النظام، و‎يشمل استمرارية الأعمال.

    • ‏3. اعتماد الضوابط المالية والمحاسبية الخاصة بالنظام.

    • 4. اعتماد الرسوم والتعرفة المتعلقة بالنظام.

    • 5. تحديد ووضع السياسات والقواعد التنظيمية والتشغيلية لعمليات التسوية والمقاصة.

    • 6. اعتماد السياسات والقواعد اللازمة لتحديد نهائية ونفاذ عمليات الدفع والتسوية والمقاصة. 

    • 7.إنشاء اللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهامها ومسئولياتها.

    • ‏8. اعتماد القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالمشاركة في النظام.

    • ‏9. العمل على تطوير القواعد واللوائح المتعلقة بنظم المدفوعات الخليجية.

    • 10. الموافقة على ربط النظام بنظم إقليمية ودولية مشابهة.

    • 11. وضع نظام عمل للجنة المحافظين وحوكمتها.

    • 12. اعتماد الشروط والقواعد والضوابط اللازمة المتعلقة بحظر وتعليق وتعثر المشاركين في النظام.

‌المادة (5): مهام وصلاحيات البنوك المركزية

  • في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، تكون للبنوك المركزية المهام والصلاحيات الآتية:

    • 1. تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقاً للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين.

    • ‌2. المشاركة في النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

    • 3. العمل على تطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية عمل النظام والخدمات المتعلقة به وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

    • 4. ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة لضمان ذلك في حال فشل المشغل أو عدم تقديم الخدمة، وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة اللازمة لتحقيق ذلك. 

    • 5. اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام. 

    • 6. إدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين. 

    • 7. وضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات. 

    • 8 تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك وفقاً للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين. 

    • 9. تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام. 

    • 10. إشعار المشغل مباشرةً في حال تعثر أي مشارك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين. 

    • 11. وضع الاستراتيجيات اللازمة لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية. 

    • 12. تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام. 

    • 13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين.

المادة (6): نهائية الدفع والتسوية والمقاصة

  • 1. تُعد جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلال النظام صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال لأي سبب.

  • 2. تُعد ترتيبات المقاصة ساريةً وملزمةً وواجبة النفاذ ومستثناةً من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس. 

المادة (7): الحصانة والإعفاءات

  • 1. يسري في شأن الشركات المؤسسة بموجب البند 1 من المادة 5 الأحكام الأتية: 

    • أ- لا تخضع أموال الشركات المشار إليها وموجوداتها في دول المجلس للتأميم، أو المصادرة، أو الاستيلاء، ولا يجوز أن تكون محلاً للحراسة أو الحجز إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صادر من جهة قضائية مختصة في أي دولة من دول المجلس. 

    • ب. إعفاء أموال الشركات المشار إليها وعملياتها المالية من أي قيود على تحويل العملة قد تفرض من قبل أي دولة من دول المجلس. 

    • ‌ج- إعفاء أصول الشركات المشار إليها وأموالها وإيراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية وأنظمتها الأساسية من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها في جميع دول المجلس ومن أي استقطاعات مفروضة قانوناً في أي من هذه الدول ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل أية خدمات تحصل عليها الشركات من أي مرفق عام.

  • 2. يعفى أعضاء مجالس الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، وموظفوها من أي ضرائب أو رسوم على المرتبات أو المكافآت التي يتقاضونها من هذه الشركات وتمنح لهم التسهيلات الخاصة بالسفر والإقامة في دولة المقر وغيرها من دول المجلس لتمكنهم من أداء مهامهم، وذلك كله وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

المادة (8): سرية المعلومات

  • تعتبر كافة المعلومات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في النظام سرية بطبيعتها ولا يجوز الإفصاح عنها أو استخدامها إلا لأغراض تشغيل النظام. وتلتزم أطراف هذه الاتفاقية والمشاركين في النظام ومشغله بالحفاظ على سرية المعلومات حتى بعد انسحابهم من هذه الاتفاقية أو إنهاء تعيينهم كمشغلين للنظام أو تعليق أو انتهاء عضويتهم أو مشاركتهم في النظام.

    • واستثناء مما تقدم:

      • 1. يجوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنظام والخاصة بأحد البنوك المركزية بعد الموافقة الكتابية من البنك المركزي المعني بهذه المعلومات ومن خلاله. 

      • 2. يجوز الإفصاح عن أية معلومات يتم الحصول عليها من النظام إذا كان الإفصاح تنفيذاً لأحكام القانون أو بناء على طلب جهة قضائية مختصة.

المادة (9): تسوية المنازعات

  • تعمل دول المجلس أطراف هذه الاتفاقية على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الوديه ولها باتفاقها إذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فإن لم يتفقوا على التحكيم أحيل النزاع إلى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي