| تاريخ الإصدار: | 1443-03-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/26 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها، مع تكليف لجنة المنازعات المصرفية بصلاحيات قضائية خاصة. يتضمن النظام تعريفات أساسية ويهدف إلى تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة. يحظر تشغيل نظم المدفوعات دون ترخيص من البنك المركزي السعودي، الذي ينظم ويشرف على هذه النظم ويحدد شروط الترخيص ومتطلبات رأس المال. تشمل القواعد تنظيم إصدار التراخيص، حماية أموال وبيانات العملاء، وضع ضوابط للرقابة، وفرض عقوبات على المخالفين. العقوبات تشمل... |