نظام القياس والمعايرة - 1434

الفصل الأول: أهداف النظام والتعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
    النظام: نظام القياس والمعايرة.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
    المترولوجيا: علم القياس.
    القياس: مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.
    المعايرة: مجموعة العمليات التي تبين - تحت شروط معينة - العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
    شهادة المعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.
    المعايرة القانونية: جزء من المترولوجيا الذي يختص بوحدات القياس وطرقه، وأجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة، لضمان الحماية العامة، من حيث الأمـان ودقة القياس المناسبة.
    معيار قياس: معيار مادي أو جهاز قياس، أو نظـام قـيـاس؛ يستخدم لتحديـد وحـدة أو إنتاجها، أو حفظها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما؛ لنقلها إلى أجهزة قياس أخرى.
    الأوزان والمقاييس: كل معايير القياس، وكذلك العمليات المستخدمة فيه؛ والمتعلقة بالمعايرة القانونية.
    جهاز القياس: أداة تستخدم لإجراء القياس؛ سواء أكان منفرداً أو مربوطاً بمعـدات أخـرى بطريقة منتظمة خلال استخدامها.
    النظام الدولي للوحدات: نظام مترابط للوحدات، تبناه المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، وأوصى به.
    معيار أولي: معيار لكمية، تتوافر فيه أعلى درجات الجودة المترولوجية في مجالٍ ما.
    معيار وطني: معيار معترف به بقرار وطني رسمي بصفته أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية في بلد ما، ويكون مسنداً إلى المعيار الدولي.
    معيار دولي: معيار معترف به باتفاق دولي يستخدم دوليـا أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية.
    معيار مرجعي: معيار تتوافر فيه أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.
    معيار عامل: معيار تم معايرته على معيار مرجعي، يستخدم بانتظام لمعايرة أو لفحص المقاييس المادية، أو أجهزة القياس.
    الإسناد: خاصية لنتيجة قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجة بمعايير دولية أو وطنية من خلال سلسلة متصلة من المقارنات.
    التحقق: مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة المختبرات المعتمدة للتأكد من أن جهـاز القياس أو أداة القياس مستوفٍ تماماً متطلبات التحقق، ويشمل التحقـق كـلاً مـن الاختبار والدمغ.
    تحقق أولي: التحقق الأول الذي يجرى لأول مرة لجهاز قياس جديد لم يسبق إجراء تحقق له.
    الفحص: مجموعة العمليات التي تجرى للتأكد من أن جهاز قياس ما مستوفٍ المتطلبات القانونية المتعلقة بالتحقق، أو التوصيات الواردة في المواصفات الفنية.
    الدمغ: وضع علامات على أجهزة القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق.
    الاختبار: مجموعة العمليات التي من خلالها يتم التأكد من أداء العينة، لمعرفة جودتها تحت ظروف محددة.
    تقرير قياس أو اختبار: وثيقة تحتوي على نتائج القياس أو الاختبار، وعلى أي معلومة أخرى متعلقة بهذه النتائج.

  • الارتياب في القيم: تقدير يصف مدى القيم التي تقع ضمنها القيمة الحقيقية للكمية المقيسة.
    النموذج: التصميم النهائي لجهاز قياس، يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر على خصائصه المترولوجية.
    علامة الجودة: علامة يرخص بها لمنتج وطـني، بعـد قـيـام الهيئة بالتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
    شهادة المطابقة: شهادة تمنح بواسطة الهيئة أو من جهة دولية معتمدة لمجموعة إنتاج معينة، بعد إجراء اختبارات المطابقة عليها، وفقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة.
    المركز الوطني: المركز الوطني للقياس والمعايرة.
    المختبرات المعتمدة: المختبرات التي تمنحها الهيئة شهادة اعتمـاد تفيـد قـدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار أو المعايرة أو كلها.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى الآتي:
- توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.
- التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.
- تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
- تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.

الفصل الثاني: وحدات القياس

المادة الثالثة

يُتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية. ويجب على جميع المختبرات استخدام وحـدات النظام الدولي (SI Units)، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية:
1- وحدة الطول: المتر.
2- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.
3- وحدة الزمن: الثانية.
4- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.
5- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.
6- وحدة كمية المادة: المول.
7- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

المادة الرابعة

تحدد وحدات النظام الدولي ورموزها والوحدات المشتقة منها المستخدمة في كل مجال من خلال المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة.

المادة الخامسة

يكون قياس ومعايرة الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمصنعة محلياً بمكـان ظاهر على السلعة وبوحدات النظام الدولي.

الفصل الثالث: تصنيف المختبرات وإسناد معايير القياس

المادة السابعة

يشترط لإسناد معايير القياس الآتي:
1 - أن تكون شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير الوطنية المحفوظة في المركز الوطني سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المكتـب الـدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو أي مختبر معايرة معترف به دولياً؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الدولية.
2 - أن تعاير معايير المركز الوطني المرجعية والعاملة داخل المركز الوطني، وأن يكـون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
3 - أن تعاير المعايير العاملة للمختبرات المعتمدة داخـل هـذه المختبرات، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
4 - أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة التي تعتمدها الهيئة الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المركز الوطني؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي