تتناول الوثيقة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد عمل لجنتين: لجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. تهدف القواعد إلى تنظيم إجراءات التعامل مع الدعاوى والاعتراضات المقدمة أمام اللجنتين، وتتضمن عدة قرارات رئيسية، منها: الموافقة على القواعد، تحديد كيفية التعامل مع الدعاوى القائمة، واعتبار قرارات التسوية السابقة قابلة للطعن فقط إذا لم يتم الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً. كما تحدد القواعد مكافآت حضور الجلسات ومدة عضوية الأعضاء.
تتناول الوثيقة أيضًا نظام المرافعات...
قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية، واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية