قواعد الحسابات البنكية

الباب الأول: التعريفات

التعديلات السابقة
  • الباب الأول: التعريفات

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • 1ـ البنك المركزي:

  • البنك المركزي السعودي.

  • 2. القواعد:

  • قواعد الحسابات البنكية.

  • 3. الحساب البنكي:

  • سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة. يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة. والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.

  • 4. تجميد الحساب:

  • وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.

  • 5. مصادقة البنك:

  • وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه. وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.

  • 6. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:

  • منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

  • 7. الجهات الحكومية:

  • الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواء كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.

  • 8. المدارس الأجنبية:

  • المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة، وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات ‎الأجنبية في المملكة.

  • 9. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:

  • المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.

  • 10. الغرف التجارية والصناعية:

  • هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة. وتعمل على حمايتها وتطويرها. ولها مجلس إدارة خاص بها.

  • 11. حامل رخصة العمل الحر:

  • شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.

  • 12. القاصر:

  • ‏كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.

  • 13. الوصي:

  • شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.

  • 14. الولي:

  • والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.

  • 15. الحاضن:

  • شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.

  • 16. المحجور عليه:

  • الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.

  • 17. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

  • الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

  • 18. لجان النفع العام:

  • لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى. والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

  • 19. الجمعيات واللجان الوطنية:

  • جمعيات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.

  • 20. الجمعيات والصناديق التعاونية:

    • ‏- الجمعيات التعاونية:

    • ‏جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية. بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

    • - الصناديق التعاونية:

    • ‏الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية. وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.

  • 21. الوقف الأجنبي:

  • وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة. موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

  • 22. حساب الضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:

  • حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع, أو المشترون أو المستأجرون.

  • 23. حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية:

  • حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية.

  • 24. الجمعيات العلمية:

  • جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

  • 25. الهيئات المهنية:

  • هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك.

  • 26. مقدمي خدمات المدفوعات:

  • أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

  • 27. شركة التمويل الجماعي بالدين:

  • الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

  • 28. مبلغ التمويل:

  • الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.

الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية

1- السجل الإلكتروني (الآلي)

  • لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة. وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.

1-1 الأشخاص الطبيعيون السعوديون

  • ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

    • أ.     الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.

    • ب.    رقم السجل المدني.

    • ج.    تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.

    • د.    العنوان الوطني وبيانات التواصل.

    • هـ.    جهة العمل (إن وجد).

  • -    يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.

2-1 الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  • - ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

    • أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.

    • ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.

    • ‏ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.

    • د. الجنسية.

    • هـ. العنوان وبيانات التواصل.

    • و. جهة العمل (إن وجد).

  • -    يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة.
     

3-1 الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

التعديلات السابقة
  •  ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية:  

    • أ. ‏الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة أو هوية زائر. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.  

    • ب. ‏الجنسية.  

    • ج. ‏رقم هوية الإقامة أو هوية زائر وتاريخ سريانها. 

    • د. العنوان الوطني -في حال الإقامة-، عنوان السكن في المملكة وبلد الزائر -في حال الزيارة-.

    • هـ. وبيانات التواصل.  

    • و. جهة العمل (إن وجد).

  • - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.

  • - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.

4-1 الأشخاص الاعتباريون

التعديلات السابقة
  • - ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:

    • أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثائق الرسمية.

    • ب. الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية المبتدئ بالرقم (7) المضمن في الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (مثل: السجل التجاري، الترخيص)، بالإضافة إلى رقم الوثيقة -إن وجد- (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي)

    •  ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).

    • د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب.

    • هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري.

    • و. الرقم الضريبي (إن وجد).

    • ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).

  • - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب.

2 - متطلبات أغراض التفتيش

  • على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الالكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.

1-3 تجميد الحسابات البنكية

  • كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواء في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الاول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي