قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى : الهدف من هذه القواعد

  • تهدف هذه القواعد إلى التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين للإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن الآتي:

    • ( أ ) تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي ، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ( نيويورك 1999م ) ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فينا 1988م ) ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000م)، وقراري مجلس الأمن رقم 1267ورقم 1373 والقرارات اللاحقة لهما المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.

    • (ب) تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها. 

    • (ج) حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

المادة الثانية :تعريفات

  • 1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة إزاءها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    • الحساب: أي علاقة عمل بين شخص مرخص له وعميله.

    • المستفيد الحقيقي (النفعي): أي شخص طبيعي يكون المالك النهائي أو المسيطر على أموال العميل، أو من ينفّذ أي عملية أو عمل نيابة عنه. وأي شخص يمارس سيطرة على شخصية اعتبارية. 

    • علاقة العمل: علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص المرخص له وأي عميل. و لا تستدعي هذه العلاقة مشاركة الشخص المرخص له في أي عملية أو عمليات فعلية، ويُعد توجيه النصح والمشورة علاقة عمل.

    • العميل: أي عميل فرد أو عميل فرد تنفيذ فقط طبيعي أو اعتباري أو أي طرف نظير يقدم إليه الشخص المرخص له أياً من أعمال الأوراق المالية.

    • الطرف النظير: عميل يكون شخصاً مرخصاً له، أو شخصاً مستثنى، أو شركة استثمارية، أو منشأة خدمات مالية غير سعودية.

    • وحدة التحريات المالية: وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية.

    • الأموال: الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة ، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

    • غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أي أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو مشروعة المصدر.

    • المنظمات غير الهادفة للربح: كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال الخيرية.

    • الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: يقصد به أيًا من الفئات التالية:

      • 1- الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة محلياً أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية الهامين.

      • 2- الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام بارزة من قبل منظمة إقليمية أو دولية كأعضاء الإدارة العليا من مديرين ونواب المديرين وأعضاء المجلس أو المناصب التي تعادلها.

      • كما يشمل أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص أو الأشخاص المقربين منهم. ولا ينطبق هذا التعريف على الأفراد الذين يشغلون مناصب متوسطة أو أقل من الفئات المذكورة أعلاه.

    • تمويل الإرهاب: تمويل العمليات الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

    • البلاغ: إبلاغ الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها ويشمل ذلك إرسال تقرير عنها.

    • مجموعة العمل المالي: مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).

    • الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها ، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة، استناداً إلى أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة بذلك.

  • 2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في نظام السوق المالية وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الباب الثاني: التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة الثالثة: مبادئ عامة

  • 1- يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار طبيعة نشاطه وهيكله التنظيمي ونوع عملائه وعملياته عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه التأكد من كفاية وملاءمة الإجراءات التي يتخذها للمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في هذه القواعد.

  • 2- صدّقت حكومة المملكة العربية السعودية وطبقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فينا 1988م) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك 1999م). وتتطلب الاتفاقيات السابق ذكرها وضع إجراءات وتنفيذها لمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الخطيرة وأعمال الجريمة المنظمة. وبناء على تلك الاتفاقيات على الشخص المرخص له وضع أنظمة وسياسات وإجراءات تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير العام أو المالك أو من يفوض في الشخص المرخص له هو المسؤول عن وضع سياسات وإجراءات مناسبة وفعالة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذها، والالتزام لجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذات العلاقة. ولضمان تحقيق ذلك يجب على الإدارة العليا تعيين مدير يكون مسؤولا بشكل مباشر عن الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة.

  • 3- على الشخص المرخص له التزام الآتي:

    • (أ) وضع سياسات وإجراءات فعالة ومكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من الالتزام التام للمتطلبات التنظيمية والقانونية جميعها بما في ذلك حفظ السجلات والتعاون مع وحدة التحريات المالية والجهات المسؤولة عن تطبيق نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقواعد ذات العلاقة من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.

    • (ب) التأكد من فهم جميع مسؤوليه وموظفيه محتوى هذه القواعد فهماً تاماً واطلاعهم عليها والأخذ بالاحتياطات جميعها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    • (ج) مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتظام لضمان فعاليتها. ومن ذلك مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن إدارة المراجعة الداخلية أو مسؤول المطابقة لضمان الالتزام بها وتشمل المراجعة: (۱) تقييم النظام الخاص بكشف أي عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، (۲) تقييم ومراجعة تقارير العمليات الضخمة أو غير العادية والتأكد من صحتها، (۳) مراجعة جودة الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها ، و (4) تقييم مستوى معرفة موظفي خدمة العملاء مسؤولياتهم.

    • (د) تطبيق سياسات وإجراءات خاصة بقبول العميل والتعامل معه واتخاذ إجراءات العناية الواجبة والحرص اللازم تجاه العميل، المنصوص عليها في الباب الثالث من هذه القواعد ، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على حسب نوع العميل وعملياته وعلاقة العمل معه.

المادة الرابعة: تطبيق السياسات والإجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج المملكة

  • 1- يجب على الشخص المرخص له التأكد من التزام فروعه خارج المملكة والشركات التابعة له لأنظمة ولوائح وقواعد المملكة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي، إلى الحد الذي تسمح به القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة المضيفة.

  • 2- على الشخص المرخص له أن يولي اهتماماً خاصاً بتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة على فروعه وشركاته التابعة له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كاف، بما في ذلك الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنها دول لا تطبق تلك التوصيات.

  • 3- في حال وجود أي اختلاف بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في المملكة مع الدول المضيفة لفروع الشخص المرخص له أو الشركات التابعة له يجب على الشخص المرخص له تطبيق أفضل المتطلبات على فروعه أو شركاته التابعة له إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة الدولة المضيفة.

  • 4- إذا لم يتمكن الفرع الخارجي أو الشركة التابعة للشخص المرخص لـه مـن الوفاء بأي من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب المطبقة في المملكة لأن قوانين وأنظمة الدولة المضيفة لا تسمح بذلك أو لأي سبب آخر وجب عليه تبليغ الهيئة بذلك فوراً والالتزام لما يصدر من توجيهات في هذا الشأن.

المادة الخامسة: المبالغ النقدية

يجب على الشخص المرخص له في أي وقت، سواء أفي بداية علاقة العمل أم خلالها، عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها الشخص المرخص إلى العميل.

الباب الثالث: قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه

المادة السادسة

لأغراض تطبيق أحكام هذه القواعد، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول أي عميل إعداد نموذج "معرفة العميل" متضمناً المعلومات الواردة في الملحق رقم (5-3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والمعلومات الأخرى المطلوبة بموجب هذه القواعد.

 

 

المادة السابعة: قبول العميل

  • 1- يجب على الشخص المرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل بهدف تحديد نوعية العميل الذي يحتمل أن تكون المخاطر المترتبة على قبوله عالية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه وضع سياسات وإجراءات شاملة ومفصلة بشأن العناية الواجبة تجاه العميل ذي المخاطر العالية ، بما في ذلك سياسات داخلية واضحة للموافقة على علاقة العمل مع هذا العميل.

  • 2- لتحديد كون العميل من ذوي المخاطر العالية، يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار مجموعة من العوامل من ضمنها الآتي:

    • (أ) بيانات العميل وخلفيته.

    • (ب) طبيعة عمل العميل ودرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    • (ج) مكان تأسيس عمل العميل ومقر الطرف النظير الذي يتعامل معه العميل ولاسيما إذا كان مكان التأسيس أو المقر في دولة محددة من مجموعة العمل المالي أو من الدول المعروفة لدى الشخص المرخص له بعدم مناسبة وكفاية المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    • (د) التعقيد _ دون أسباب معقولة _ في هيكل ملكية العميل.

    • (هـ) طريقة الدفع ونوعه، ويستوجب الزيادة في التدقيق أن يكون المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له لإيداعه في حسابه مسحوباً على طرف ثالث ليس له علاقة واضحة بالعميل.

    • (و) أي معلومات أخرى قد تدل على أن العميل يمثل درجة مخاطر عالية مثل رفض مؤسسة مالية أخرى علاقة عمل معه.

  • 3- يجب على الشخص المرخص له إعادة النظر في تقييم درجة مخاطر العميل إذا كان نمط نشاط حسابه بعد قبول التعامل معه، لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص له عنه، والأخذ بالاعتبار الإبلاغ عن أي عملية مشتبه فيها.

  • 4- في ما عدا الحالات التي تنطبق عليها المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد ، يجب على الشخص المرخص له عدم قبول أي عميل أو فتح حساب له إلا بعد مقابلته وجهاً لوجه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي